هذا فرق صحيح وهذا من عدل الشريعة ومن كمالها ومن الرحمة وما اعرسناك الا رحمة للعالمين يعني ترتيب امور الانسان حال حياته وحال موته والانسان ربما يستعجل بعض الامور  يوصي
او يهب فجاءت شريعة مبينة هذه الاحكام حتى يحصل العدل في حال حياته ويتوقى الظلم بعد وفاته. ايضا ان الهبة ثابتة في جميع المال هذا الهبة والعطية في جميع المال. في حال الصحة
لكن ليس مطلقا يقول لي انا اتصرف في ما لي لا المال مال الله والبلاد بلاد الله والعباد عباد الله انما انت مستخلف في هذا المال. فان ريته على العدل والاصول الشرعية نفذ. والا فانه يحجر عليك
ولذا جعل تصرفه المعلق بالموت او ما بعد الموت في الثلث فاقل بغير وارث  ثم ايضا حتى اذا كان بغير وارث هناك قيود اخرى مذكورة في كتاب الوصية يعني هذا لكن هذا هذان الشرطان من حيث الجملة
هناك قيود اخرى واصول عظيمة في هذه المساجد وليس الكلام فيها الان لكن مصنف رحمه الله اراد ان يفرق بين الهبة الوصية وما في حكم الهبة من العطية فانها اذا لم تتضمن ظلما
كانت عدلا ولو استوعبت المال كله. جاء ابو بكر رضي الله عنه ايمان قاله عليه الصلاة والسلام ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله قبل ما له كله وجاءه رجل ببيضة من ذهب
ثم اخذه ورماه بها لو اصابته لعقرته والاحاديث في هذا كثير وسبق الاشارة اليها لعل في مسألة سابقة ولذا يختلف من شخص الى شخص وحسب حال الشخص لكن اذا لم يترتب عليها ظرر وكان وكان التصرف
بقصد المصلحة الشرعية لان هذه العطايا اما ان يكون هناك مصلحة شرعية ظاهرة او احسان وهو من الاحسان وغيره وبركاته فاذا خلا من هذه المفاسد من دون نحوه فانه لا بأس
من الرجال والنساء
