اذا كان عقار بين اثنين بيت بين اثنين عرظ بين اثنين بين اثنين آآ شركاء فيه التي لم تثبت فيها الشفعة. فلو باع احدهما نصيبه لو باع احدهما نصيبه فلشريكه الشفعه ان كانت الشركة على سبيل الشيوع هذا بلا خلاف
بلا خلاف يعني له نصف في الارض وله نصف الارض له نصف في البيت ونصف بيته لكن مشاع ليس مثلا لنصف الارض جهتها مثلا الشرقية والغربية لشريكه لا هي مشتركة بينهما وهم لم لم يقسموا بمعنى الارض واحدة
الارض واحدة اه وليس هنالك يعني فصل بينهما وربما مثل تكون مثلا في صك واحد و اه في هذه الحالة يشفع على شريكه يشفع على شريكه واذا باع اذا باع
اذا كانت لم تقسم اذا كانت لم تقسم فالفرق بينما ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك اذا باع شريكه اذا باع مثلا
نصيبهم نصيبهم من البستان فيشفع لقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم لما لم يقسم فإذا وقع الحدود وصرف الطرق فلا شفعة وهذا في البخاري عن جابر وفي مسلم كذلك الشفعة في كل ما لم يقسم من ربعة او حائط
او دار اه فلا يحل له ان يبيع حتى يؤذينا شريكه يعني ان يعلم شريكه فاذا باع فشريكه يشفع. وهو احق به من
