لو اراد ان يشهد انسان يقولون لابد ان يقول اشهد بكذا وكذا لا يقول لو قال والله انا رأيت فلان باع كذا او سمعته يقول كذا وكذا. جاء عند القاضي والحاكم قال سمعته يقول كذا وكذا. ما قال اشهد
او رأيت فلانا فعل كذا وكذا او تحققت او علمت مثلا يقولون هذه لا هذا لا توظي شهادته بل لا بد ان يقول اشهد بكذا استدلوا بادلة واستشهدوا شهيدين بالرجال
اشهد اذا تبايعتم الحقيقة هذا ادلة يعني دلالة منها ضعيفة جدا وهو ان لفظ الشهادة مشترط في مثل هذا. لان الشهادة هي الخبر عن الشيء المتحقق به. ولهذا الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله ان الخبر الجازم شهادة. سواء كان بلفظها او خبرا مجردا. مع ان هذا هو قول
الجمهور رحمة الله عليه وقول الجمهور لكن قول مالك احمد انه لا يشترط وهذا هو الصحيح
