اذا افطرت خوفا على انفسهم لانه في حكم مريظ ولما روى انس بن مالك القشيري  هذا صحابي له هذا حديث رواه الخمسة قل ان الله وضع عن المسافر الصوم هو شطر الصلاة
وضع المسافر شرط الصلاة والصوم المسافر والامور وعن الحبلى والمرضع الصوم وعن المسافر صوموا شطر الصلاة. يعني شطر الرباعية شطر الرباعية. وضع المراد انه لا يجب عليهم الصوم يجب عليهم الصوم
اما القضاء فهو فكم وقع فمن كان منكم مريضا سوف عدة من ايام والقضاء واجب والمسألة فيها خلاف منهم من قال انهما تطعمان وهذا مروي ثبت عن ابن عمر ابو ظاهر ما جاء عن ابن عباس
عند ابي داود ومنهم من قال عليهما الفطر والقضاء. هذا اذا كانت اذا  كانت افطرت لاجل حبلها الفطر انقظى مع الاطعام اذا كان لاجل حمل اذا كان لاجل الحمل منهم من قال عليهما
الكف عليهما القضاء مطلقا سواء افطرت خوفا على نفسها  خوفا على جنينها او خوفا على نفسه او جنينها ثلاث احوال وهذا هو الصواب اذا افطرت خوفا على جنينها هذا في في الحامل وفي المرضع
مفرق بين الحامل والمرضع لان الحامل يتغذى منها لا بد من ذلك والمرظ عندها احوال قالوا ان ان المرضع اذا كان يمكن ان يقبل ثدي غيرها فانها لا تفطر لا تفطر
وظاهر الدليل ان لها ذلك وانه لا يلزمها لا يلزمها ذلك قد تحتاج الى اجرة والاطلاق بلا تفصيل وهذا هو الاضخم. ولهذا قال خوفا على انفسهم قضت فقط وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. والصواب انه لا اطعام عليهما
وانهك المريض المريض وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور نعم
