ان جامع في يومين من جامعة في يومين او كرره في يوم ولم يكفن فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان اثنتان يعني اذا جامع في يومين ولم يكفر  كفارتان فيه كفارتان اذا جامع في يومين
ولم يكفر ولهذا قال وفي المثلث يعني ما في تفصيل في الاولى واذا جامع اليوم الاول ثم جامع في اليوم الثاني قبل ان يكفر وفيه كفارتان وهذا قول الجمهور وذهب الجهري والاوجاعي وقول اصحاب الرأي
قال في المغني وكذلك ذكر الشرح هو وهو ظاهر كلام الخرقي انه كفارة واحدة اذا كان جامع ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر. انه كفارة واحدة قال لانها جناية
يعني تكررت  لم يقع تكفيرها فتكون كفارة واحدة كسائر اه الحدود الحدود يعني كما لو جاءنا ثم جنى فانه حد واحد هذي القاعدة في الجناية التي تتكرر اسبابها قبل استيفائها
انه لا يلزم فيها الا حد واحد الحدود وذلك في الكفارات لو حلف ثم حلف ام حلف ولم يكفر فانه يكفر كفارة واحدة لجميع الايمان على تفصيل مسألة  وقول الجمهور انه
كفارته كفارتان  واما لو جامع ثم كفر اليوم ثم جامع هذا لا شك كفارة كفارة بلا خلاف انما الخلاف اذا جامع قبل ان يكفر
