وهي ايها الكفارة عتق رقبة لما تقدم في الصحيحين عن عائشة هل تجد رقبة اعتقها فصيام شهرين ستين مسكينا مسكين الكفارات الظهار سواء بسواء وهذه الكفارة مرتبة عند جمهور العلماء. ولانه في حديث ابي هريرة دال على الترتيب
وان نازع بعضهم في هذا في حديث هريرة لكن واضح انه لان المقام مقام بيان رتب له على ذلك تجد رقبة تستطيع ان تصوم الشهرين  لا استطيع وهل وقع فيما وقع الا من الصيام ونحو ذلك في رواية اخرى فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
استدل مالك وجماعة ممن قال انها على التخيير برواية عند مسلم من رواية ابن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وكذلك برواية عن ما لك علي الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عند ابي داوود
صحيح. ومسلم عن الزهري وفيه انه قال عليه الصلاة والسلام قال له اعتق رقبة او صم شهرين او اطعم ستين مسكينا لكن هذا مختصر لانه ذكر الحديث ما استقر عليه الامر ليس المراد آآ بما ذكر في الحديث هو ذكر
حال الكفارة انما ذكر ما استقر عليه امر هذا الرجل وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك لانه اختصر رحمه وهذا مثل ما وقع في الحياة. حديث عائشة
ليس فيه الا الاطعام ليس فيه العتق ولا الصيام هل نقول اذا ليس عليه الا الصيام ليس عليه الا الاطعام هذا حديث عائشة ونقول هذا عن الاستحباب لو اخذنا هذه الروايات ونزعناها
دون النظر فلة اخرى لحصل اضطراب انما ذكر الحديث المفصل المبين ذكرها مرتبة من غالب الطرق في الصحيحين وهذا اكثر الروايات في الصحيحين والبخاري رحمه ذكره من طرق رحمه الله
وفيه ساق الخبر في غالب الروايات مطول مفصل بذكرها مرتب والمقام مقام بيان ثم ذكرت مختصرة استقر عليه الامر استقر عليه الامر وكأنه لو سئل مثلا ما عليه قيل عليه
كفارة عليه الكفارة والكفارة هي العتق والرقبة واطعام او اطعام  شهرين او اطعام ستين مسكين  لمن وقع في مثل هذا وان هذا هو الامر ما استقر عليه الحال. وان النبي ذكر هذه الخصاص الثلاثة. لكن هي واجهة مرتبة كما في الحديث. هي واجبة
كما في الحديث وبعض اهل العلم من المالكية رحمة الله عليهم قالوا انها تختلف نقول يجب الاطعام. ولا نقول يجب الصيام ولا نقول يجب العتق ان كان الوقت وقت جوع
كثرة فقراء فالواجب الاطعام وان كان الوقت ويعني وقت كثرة الرقيق والحاجة عتاق يكون عتق وان كان لا هذا ولا هذا الواجب الصيام لا دليل عليه دليل عليه  والمالكي رحمة الله لهم اجتهادات في بعض اصولهم
من بعد علماء رحمة الله عليهم  يعني ربما قيدوها ببعض المعاني التي يلزم منها العود على النصب والابطال يعني ربما يستنبط احيانا من النصوص مع ان قد تكون من حيث الجملة الصحيحة
لكن ليس في هذه المسألة اللي ورد من نصيبه وهو في صحيح في غيرها. لكن في هذه ورد النص ومن قواعد اهل العلم انه اذا عادت العلة على النص بالابطال
هي باطلة ان اصلها اذا كانت باطلة اذا ابطلت اصلها من باب اولى لانها فرع عنه شرع عنه هذا يبطل الاصل يبطل الاصل الذي النص ولهذا كان الصواب هو وجوبها على الترتيب لما تقدم
