فان صاموا بجهالة واحد ما تقدم وانها تثبت بشهادة واحد عدل ثلاثين يوما لان الشهر يكون ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لم يفطروا والوجه الثاني انهم يفطرون وهو اصح لكن الوجه الاول
قالوا انه ثبت دخول الشهر في واحد لانها عبادة فاحتاط النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العبادة  اذا اتممنا ثلاثين يوما اتممنا ثلاثين يوما بشهادة واحد فلا نفطر لان الشهر الذي بعده لا يثبت الا بشاهدين
شهر شوال فلا يبنى هذا على هذا وهذا قول ضعيف مخالف للدليل والنبي عليه السلام قال لرؤيته رؤيته   ثلاثين يوما اخبر عنكم العدة بعد رؤيته. والنبي اثبت دخوله برؤية واحد
ولم يقل هذا الا فلا تفطروا الا اذا كان الذي رآه واحد الاستدراك ثم ايضا نقول على اصلهم انكم تقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا  دخول شهر شوال بتمام
شهر رمظان المبني على رؤية واحد نحن لا نقول ان ثبت برؤية احد لثبت شهر رمضان دخوله شهر شوال ثبت تبعا وان كان لم يثبت بشهادة شاهديه انما بتمام ثلاثين يوم المبني على رؤيته
واحد واحد ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما لو شهدت امرأة بان هذا الولد ولدته فلانة القابلة وهي لا يثبت شهادة في الناس عندهم لكن ثبت النسب تبعا لثبوت الولادة المبنية على قول القابلة
مبني على قول القابل ان فلان او فلانة ولد فلانة الشارع  في باب العبادة كذلك الحكم واحد وهذا التفصيل اللي ذكره لا دليل عليه ثم التفصيل في مثل هذه الامور المهمة
لابد من البيان لان التفصيل هذا اما تخصيص او تقييد والتخصيص والتقليد لابد له من دليل وهذي امور مهمة في باب الادلة وكيف يقبل الشارع عنها ولا يذكرها ثم جاءت الادلة مطلقة عامة
ولو كان هناك تفصيل لم يكن الشاعر وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هدينا الى هذا الحكم بهذا الدليل فلا ضلالة بعده اذا تمسكنا به
لو قيل هذا الحكم اذا كان كذا وكذا نقول ما الدليل عليه من كلام الشارع كلام النبي عليه الصلاة والسلام اين ذلك يقول لا لاجل كذا. نقول هذه الامور انما
يستدل بها حينما تكون مسائل اجتهادية محتملة. اما ما عموم النصوص ونسلم لعموم النصوص. ثم ايضا هذا المعنى اذا ذكروا ذكروه مردود بادلة هم يسلمون بها في غير هذه المسألة
