ذهب ابو حنيفة رحمه الله انه لا يجب عليه الا القضاء وهو قول البخاري رحمه الله وقال ان الله لم يذكر الا القضاء عدة من ايام الحرب ولم يذكر غير ذلك
وهذا القول اقوى. هذا القول اقوى ذكر بعضهم انه عن شدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا القول بوجوب الكفارة لكن نقول من اخره نقول اثم موجوب الكفار يحتاج الى دليل بين لان الاصل
هو سلامة براءة الذمة من وجوب مثال الكفارة الا بدليل بين والقرآن اطلاقه وجوب القضاء اما وجوب الكفارة وليس هناك معا في ثبوت بعضها نظر يعني قد ترشح قد يرشح قول الجمهور بان قول الصحابة اذا انتشر واشتهر ولم يظهر له مخالف
انه يكون حجة لكن هذا يحتاج الى استقراء هذه المسألة والنظر في الاثار المنقولة في هذا ثبوتي اولا ومن جهتي هل يوجد من خالف في هذه المسألة يعني من الصحابة رضي الله عنهم فيقوى القول الثاني هو عدم وجوب
الكفارة مع  يعني قوته بالاصل في هذا الباب وهو عدم وجوب شيء في الذمة مع ظاهر اطلاق القرآن. نعم
