المختار كما هو المذهب ان النفل لا يشترط له نية اما تشترط النية الدليل عليه في حديث حفصة رضي الله عنه الادلة ان العلماء بالنيات وما امر قوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث حفصة لا صيام لمن لميت الصيام من الليل هذا في نوم في صوم الفرض. اما النفل فلا يشترط. فيصح النفل بنيام النفل. فلو ان الانسان اصبح مفطرا
حتى انتصف النهار ولم يتناول شيئا له ان ينوي  سواء قبل الزوال او بعد الزوال. هذا للرد على من قال انه لا يكون بعد بعد الزوال قالوا انه اذا زالت الشمس
فلم يبق الا القليل والقليل تابعني كثير والتابع تابع اذا كان لم ينوي قبل الزوال فلا تصح الصواب انه يصح كما قال المصنف ان القاعدة ان ما كان له فرض ما كان العيالات فيه فرض ونفل
وهذا واقع في الصلاة خفف في نفلها  وذلك بالصدقة خوف نفلها ولهذا التوسع والصدقة النافلة ما لا  يكن في الصدقة الواجبة خصصت لاهلها بخلاف الصدقة التطوع ورد حديث نصفي هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قوله اني اني اذا صائم
يعني اصبح مفتي هو عليه الصلاة والسلام وهذا واضح  ثم قرني اذا يعني انشأ الصوم من ذاك الوقت ولو كان هنالك فرق لبينة لو كان في التفصيل وترك التفصيل في مثل هذا المقام يدل على العموم والاطلاق
وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون نحن هدينا لهذه السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان ثم او هناك شيء اخر في التفصيل لم يتركه عليه الصلاة والسلام
هذا تفصيل مهم في هذه المسألة الدقيقة  ولم يقل هذا لمن وقبل الزوال  تقدير بالوقت يحتاج الى دليل. الصواب انه يصح ما لم تقارن نيته غروب الشمس
