فلو ان انسان   يلزم نساءك عن المذهب فلو جامع زوجته ولو فرض انها مثلا يحل لها الفطر لكونها مريضة مثلا او نحو ذلك او كانت مثله قدمت من سفر معه
وجامعها فعليهما كفارة عندهم او كان مريضين فافطرا اول النهار ثم شفي لزمهم الامساك عن المذهب. فلو جامعها بعد ما لزمه الامساك عليهما كفارة عليهما كفارة لعل التقدم ان من اكل اول النهار يأكل اخره. كما قال ابن مسعود صح عنه داري عند ابن ابي شيبة وغيره انه الصواب. وان الصحيح انه لا كفارة في ذلك
