اما الحائض والمباشرة وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه وهذا من فقه الصحابة يقول رضي الله عنه من اكل اول النهار اكل اخره وهذا فيمن كان
مكلفا جاز له الاكل مكلف. اما من قرأ التكليف هذا لحكم اخر من طرأ عليه التكليف الكافر التكليف الخاص وانما الكافر مكلف لكن الذي هو شرط التكليف من حصل منه شرط التكليف وهو الاسلام والا هو مكلف
او قرأ التكليف في حقك كالصبي والمجنون  فاق هذا وبلغ هذا فانه من سكان. اما الحيض والنفساء فانهما لا يمسكان. وكذلك ايضا شافر يقدر قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال مسعود رضي الله عنه
فيما رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح من اكل من اكل اول النهار اكل اخره اخره ثم ايضا اطلاق الادلة في المسافر  وفي المريض ايضا الانسان قد يقدم في وسط النهار قد يقدم في الليل
كثير مشاغرين بل يعني قدومه يكون في وسط النار ولم يأتي تفصيل في حق المسافر بل اذن له في ذلك ويكون عليه القضاء وما دام عليه القضاء فلا يؤمر بعد ذلك
بالصيام لانه اذا امر مثلا بالقضاء وصيام باقي اليوم نصف اليوم او ثلث اليوم عليه قضاء يوم وزيادة. يوم اخر نصف يوم او ثلث يوم بحسب الوقت الذي اقام فيه
او كذلك المسألة المتقدمة في حق الصبي والكافر والمجنون على الخلاف المتقدم
