الصحيح ان  الصيام النذر هذا هو الدليل لكن ليس بواجب على قول الجمهور لانه لا يمكن يستحب الانسان وزر انسان اخر وجاء في رواية انشاء لكن لا تثبت عند البزار
وابن حزم قال يجب يجب ذلك لكن قوله ضعيف  شاء صام عنه وان شاء اقتسموا الصيام على خلاف في بعض هذه المسائل تختلف هذي عاد لها بحث اخر ممكن نتيسر
بعد ما جيت بحث اشار اليه خاصة ان بعض ما يجب على الميت قد يكون صوم رمضان وقد يكون مثلا صوم كفارة صوم كفارة هذا قد يكون مثيج فيه تتابع
العلاج فيه التتابع هل اذا وجد فيه التتابع يجب ان يصوم عنه واحد او يجوز ان يصوم عنه جمع مثلا في المذهب ولذلك انه لا يجزئ عنه الا صيام واحد. ولا ان يصوم عنه اثنان
يصوم واحد لان ما كان شرطه التتابع هكذا يجب ان يكون اداؤه على جهة التتابع. اما اذا كان هذا الصوم ليس واجب التتابع هذا مثل صوم رمظان ونحو ذلك وكذلك ايضا اذا كان صوما نذر صوم شهر
ليس شهرا معينا مثلا كذلك وهذا ايضا ينبغي ان يكون في الصوم اذا كان الصوم في الذمة ينبغي ينبغي كان الصوم ليس نذرا معينا اذا كان نذر صوم في الذمة. اما اذا كان معين
لندر صوم في الذمة ثم امكنه ان يصوم اما اذا نذر صوما في الذمة ولم يمكنه ان يصوم في هذه الحالة لا يقضى عنه. انسان قال لله علي ان اصوم شهرا
اطرق في الذمة ما قيد لا شرب ثم مات في يومه ولا ما امكنه الصوم اذا لا لم يجب عليه شيء والواجب باصل الشرع يسقط اذا لم يكونوا فكذلك ما اوجبه نذرا لو قال لله
ان اصوم شهرا فمضى نصف شهر فمات كم يصام عنه  نصوم عن خمسطعش يوم مضى شهر يصام جميع الشهر. وامكنه ذلك ما امكنه ذلك. هذا قيدوه في الصوم. في الحج قالوا يجب الحج
ولو لم يمكنه فرقوا بين الحج والصوم ينظر في هذا الدين لو قال لله علي ان احج فمات قبل ان يدرك الحج. قالوا انه يجب يقال انه يجوز الصوم عنه والحج
بخلاف الصوم ولو لم يمكن الحج قالوا لان الحج يجوز عن الحي في حال حياته بخلاف الصوم يجوز عن الحي في حال حياته والنبي عليه السلام  استأذنه قال شيخ كبير فقالوا انه يجوز عنه في حال حياتهم. لكن ينظر في هذا الفرق. فالمقصود انه لابد ان يمكنه ان تحسم الدهب
يمكنه فيها ان يصوم. اذا كان صوما كما تقدم في في الذمة اما اذا كان معينا فهذا اذا لم يدركه قال لله علي ان اصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة
في هذه الحالة لا يجب لان شهر معين لم يدركه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
