ومنها ما لا يجوز وهو الحج والعمرة لقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة والعمرة الحج الاصغر كما عند الدراغطي  وهذه الاية يدل عليها يدل على وجوب ان هذه الاية نزلت عام ست قبل فرض الحج. ومع ذلك اخذ دلت الاية على وجوب الاتمام
ودل على ان الحج يجب الدخول كما انه في اية ال عمران يدل على وجوب الحج على المستقيم. فهما واجبان واجب بالشرع يعني يجب يجب عليه ان يدخل فيه لمن كان لمن استطاع اليه سبيلا
وواجب بعد الدخول. واجب بعد الدخول يقول واتموا الحج لمن دخل فيه. لان هذه الاية عام ست قبل وجوب الحج والعمرة قبل وجوب الحج دل على انه بالدخول في النسك في نسك الحج ومنه العمرة
انه يجب اتمام الحج وهذا محل اتفاق من اهل العلم. محل اتفاق من اهل العلم
