وذهب الاحنافي الى انه لا تشرط العدالة يكفي مستور الحال والاقرب والله اعلم ان كما قال القيم ان العدالة تتبعظ قد يكون عدلا في وجه وليس عدنا في وجه الولاية
قد يكون بعض الناس على وصف بعض الفاسق لكن لا نعزله عن الولاية عن تزويج موليته  ولهذا لو علم القاضي مثلا ان فلان قد يكون عنده بعض التساهل وبعض الوقوع في بعض المحرمات لكن يعلم انه انسان يتحرش من الكذب وعنده
نقول الله عز وجل ما امرنا برد خواز قل يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بلبن فتبينوا ولم نؤمر برد خبره بل ثبت فان ثبت ثبتنا فيه وعلمنا صدقه فانه يقبل خبره
وكلما وهذا والي ولهذا اذا تأخر الزمان تغيرت الامور والاحكام حتى في مواصفات الولاية ومن يولى يعني ذكر العلماء في ولاية الحضانة بل ولاية القضاء والامارة الى غير ذلك ذكروا شروط ربما لا تتوفر اليوم في كثير ممن
يكون هو المناسب ولو ان القاضي التزم بما قالوه قد يضيع المولى عليه لكن ما كان يعني اولى بالقيام بهذه الولاية التي  يولى عليها من حضانة او اعالة او نحو ذلك
