استنشق وبالغ في الاستنشاق مرة واحدة فدخل الماء في حلقه او زاد على الثلاث. استنشق ثلاثا ورابعة ودخل الماء في الرابعة دخل الماء في الرابعة فانه لا يفسد صومه. وقيل يفسد صومه. وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال
قيل يفسد صومه مطلقا ولو لم يزد على الثلاث. ولو لم يزد على لو انه استنشق مرة واحدة ودخل الماء الى جوفه فسد صومه في قول مالك وابي حنيفة  ما الدليل؟ قالوا لانه
ادخله باختياره اختياره عابدا ذاكرا وان لم يرد ادخاله الى جوفه لكن تعمد دخول الماء الى الانف  هو ذاك للصوم هي ترتب الحكم لكن هذا قول ضعيف  مأمور بذلك ويجب عليه ذلك
يجب ان يستنشق ويستنثر القول بانه يفسد صومه ما دام هذا قول ضعيف. قولي الثاني انه يفسد صومه اذا زاد على الثلاث لانه اذا على الثلاث يكون قد تعدى واساء وظلم
احد ثم النبي عليه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما منهم من قال اذا استنشق وبالغ سواء كان في الثلاث او غير الثلاث والقول المسألة ما ذكر هنا هو المذهب
انه لا يفسد صومه ولو بالغ ولو زاد على الثلاثة لفوات القصد في فواتير لانه ما قصد الفطر ما قصد الفطر وان كان فعل هذا منهي عنه ولا يفسد به صومه
ولهذا لو اغتاب او لم فعله فعله حرام لكن لا يفسد صومه بذلك وكذلك كما لو يعني سبح في الماء سبح في الماء عامة جعل يعوم في الماء فدخل الماء الى جوفه بدون قصد. لا حاجة له الى ذلك
فصومه صحيح. وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الصوم لا يفسد بذلك لفوات القصد الامور بمقاصدها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فدخل الماء بغير اختياره وما قصد  منهم من قال ايها قول اخر اذا فعل ذلك عبثا
عبث يستنشق ويستنثر عبث فانه يفسد صومه والاقرب والله اعلم انه وان كان اثم بهذا الفعل فصومه صحيح لان حد الصوم شرطة الصوم ثابت في حقه فلا يفصل صومه نعم
