الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة نذرت نذرا معلقا. نذرت نذرا معلقا بالا تتزوج الا اذا كان واشترط شرطة شرطا من
فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان النذر لا يجب الوفاء به الا اذا كان نذر تبرد وطاعة لله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا
ايعصه فلا يوصف النذر بانه واجب الوفاء الا اذا كان نذر طاعة لله تبارك وتعالى واما اذا نذر الانسان شيئا مباحا فانه مخير بين الوفاء بالنذر او كفارة او كفارة او التحلل من النذر بكفارة اليمين. واما اذا نذر الانسان في حال غضبه وهو الذي يسميه العلماء
ونذر اللجاج والغضب فهو ايضا مخير بين الوفاء بنذره او التبرر منه بكفارة اليمين. واما اذا نذر الانسان نذر معصية فانه لا يجوز له قولا واحدا ان يبقى عند حدود هذا النذر بل لابد ان يخرج منه بكفارة
مين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فصار النذر قد يكون على امر هو طاعة فيجب الوفاء به. وقد يكون على امر هو مباح
النابر بين الوفاء او او الكفارة. وقد يكون على امر محرم فلا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله عز وجل اذا علم هذا فليعلم ان نذر المرأة الا تتزوج هذا من النذر المحرم المخالف
الشريعة فانه لا يجوز للمرأة ان تخالف شريعة ربها وتنذر الا تتزوج اذا لم يكن هناك مانع شرعي معتبر وانما يجب على المرأة اذا جاءها نصيبها ممن ترضى دينه وخلقه وامانته ان تقبل به
زوجين ولا يجوز لها ان تنذر ولا يجوز لها ان تبقى عند حدود هذا النذر. فنذرك ايتها السائلة يعتبر من النذر المحرم الذي لا يجوز مطلقا الوفاء به. فعليك بارك الله فيك الان بعد سماع هذه الفتيا ان تخرج
في كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم تجدي شيئا من هذه الخصال فتصومن ثلاثة ايام ولا يجوز لك ان تردي اي اي زوج قد توفرت فيه الشروط الشرعية لقبوله. سواء
ان اكان قبل زواج اخيك بهذه المرأة او بعده. فعليك ان تتحللي من نذرك الان بتلك الكفارة حتى تبرأ ذمتك وامسكي لسانك عن مثل هذا النذر المحرم مرة اخرى فانه من فلتات اللسان وسقطاته المحرمة والله اعلم

