سلام عليكم قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها اي النجاسة فيها اي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطلوا بالشك. نعم هذا احوال المصلي الذي وجد نجاسة
الحالة الاولى ان يجد نجاسة بعد صلاته ورأى دما كثيرا كثيفا ثم شك هل هذا من اندفع بعد الانتهاء من الصلاة؟ واحس انه لما خرج من الصلاة ضرب في طرف الباب
وربما يكون ايضا هو في دخوله ضرب في طرف الباب في جرح له. فقد يكون من خروجه وقد يكون من دخولها اليس كذلك يقولون الاصل صحة صلاته لماذا لان القاعدة عند الفقهاء ان الحادث ينسب الى اقرب اوقاته واقرب اوقاته ان يكون بعد الصلاة لا
قبلها فالصلاة حصلت بيقين اه طهارة وشك في حصول النجاسة فيها. فبناء على ذلك الاصل اه الطهارة ولا يلتفت الى آآ ما حدث من توقع او الشك في النجاسة. نعم
قال رحمه الله وان علم انها اي النجاسة كانت فيها اي في الصلاة لكن جهلها او نسيها اعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. نعم هذه اشهر مسألة آآ يعني يحتاج اليها وهو اذا صلى عليه نجاسة
ناسيا اما متعمدا فكأنه قصد الا يأتي بشرط الصلاة وهو غير معذور فصلاته باطلة وهو اثم في ذلك الفعل اذا كان معذور له احكام سيأتي بيانها في صلاة اهل الاعداء. واضح
آآ لكن هنا صلى وفيه نجاسة نسيها اوجه لها حمل بعض صبيان صغار في بيته ثم خرج وصلى. فلما خرج وجد اثر بقعة فلما شمها واذا فيها اثر بول او براز ذلك الطفل
فهنا صلى ناسيا للنجاسة فهل يعيد او لا المشهور من المذهب عند الحنابلة الاعادة واصل ذلك انهم قالوا ان اجتناب النجاسة هي قسيمة الحدث فبناء كما انه لو صلى غير متطهر محدث فانه يجب عليه الاعادة فكذلك اذا صلى فاعلا او آآ
متلبسا بالنجاسة ولو ناسيا او جاهلا فانه يعيد كما في تلك الحال. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فقالوا هذه مثل لان طهارة اجتناب النجاسة مثل طهارة الحدث. فهي آآ قرينتها ومثيلتها
وهذا ايضا مبناه عندهم على الاحتياط. مبناه عندهم على آآ الاحتياط. وانها شرط من شروط الصلاة فاتت وجب الاعادة هذا هو مشهور المذهب وان كان الذي اه الرواية الثانية عند الحنابلة اختارها كثير من المحققين منهم الموفق والشارع وابن تيمية
وعليه الفتيا انه لا اعادة في تلك الحال. وهذا جاء عن ابن عمر وابن القيم رحمه الله قال في اغاثة الله فان في مثل هذه المسألة. قالوا انه لا اعادة واستدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما
صلى وفي آآ بنعليه ثم خلعهما فلما انتهى من او خلع الصحابة نعالهم قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيها قد قالوا فانه لم يعد الصلاة فدل ذلك على ان
آآ انه من صلى ناسيا او جاهلا للنجاسة آآ فانه لا يعيد لانه لو كانت الاعادة لازمة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته واضح آآ هذا يتفرغ عليه مسألة مهمة وهو
اذا علم بالنجاسة في اثناء الصلاة فما الذي يفعل اما على مشهور المذهب فكما لو كان بعد الصلاة انه يجب عليه ان يعيدها واضح لانها اذا علم اذا كان يعيد بعد الصلاة من باب اولى ان يعيد في الصلاة. اذا وجد النجاسة اثناء الصلاة. واضح؟ اه الثاني على القول
الثاني اه انه لا اعادة فهنا يقولون لا يخلو من حالين اما ان يستطيع التخلص من النجاسة بدون ما كلفة ولا عمل كثير. لان العمل كثير يفسد الصلاة نعم كما لو كانت في حذاءه فخلعه
او كانت سراويل وعليه ازار فوقه يستره فنزعه بسهولة واضح؟ او كان على عمامته فالقاها او كان في ثوبه النزعة سيقولون ينزعه ويتم صلاته. القول الثاني. اما اذا كان لا يتأتى ذلك الا بعمل كثير فان العمل الكثير في مثل هذه الحالة يفسد الصلاة
بناء على ذلك يقطعها ويزيل النجاسة ويعيد ما كان من الصلاة اه بدون اه هذا النجس الذي اه اعتراه فيه صلاته
