ويجب للجماعة نية الامامة. ونية المأموم ائتماما. لان الجماعة يتعلق بها احكام هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان المصلي اذا اراد ان يصلي اماما فلا بد من النية
وان يقصد ان يكون اماما لمن خلفه وذلك يكون بان اه تحضر جماعة فيتقدمهم او ان يعلم حضورها كان يدخل هو وشخص فيتأخر شخص لاصلاح آآ ثيابه او لتتميم وضوءه او نحو ذلك في علم انه يتبعه
يدخل معه في الصلاة فلاجل ذلك قالوا آآ انه لا اذا اراد الامامة فينويها ولا ينوي الامامة الا  ان يعتقد حصولها او يظن ذلك او يظن ذلك فبناء على ذلك
لو لم ينوي الامامة فلا يصح ان يكون اماما بحال من الاحوال واضح؟ لو نوى الامامة وهو لم يظن حضور مأموم لكن قال ان جاء احد عندهم ايضا انها لا تصح بحال من الاحوال
لو نوى الامامة وهو يظن حضور احد يعني شايف في ناس عند باب المسجد فظن دخولهم او يسألون عن دورات المياه فانهم يستعدون للصلاة نعم يظن حضورهم فصلى فرفع من الركوع قبل ان يأتوا فانه لا تصح صلاته
فاذا لا بد ان يتيقن حصول مأموم او ان يظن وان يدخل معه قبل اه قبل ان يرفع من الركوع ولذلك لو كان معه او ظن حضور مأموم ثم انه دخل وصلى وحده. فكذلك ايضا مثل سابقاتها فانها لا لا تصح صلاته. فما دام انه نوى الامام
فلم يدخل معه فيلزمه الاعادة. قالوا الا في حال واحدة وهو ان يظن حضور مأموم فيحظر او يتيقن فيصلي معه ثم يعرض للمأموم ما يعرض في قطع صلاته فان ذلك لا يمنع صحة صلاة الامام وينتقل
من كونه اماما الى كونه منفردا. نعم. قالوا ونية المأموم للائتمام فلابد كذلك ان ينوي فلا تصح الا بهذه النية. لماذا؟ قالوا لان المأموم له احكام. والامام له احكام. فالامام من جهة
وجوب قراءة الفاتحة عليه وتعلق صلاة المأمومين به. ومن المأموم من جهة ما يتحمل عنه الامام وقراءة الامام قراءة وهكذا. فقالوا اذا لا بد ان ينوي ذلك لتعلق احكام كل واحد من المأموم الامام
آآ آآ تخصه في تلك الحال فلا بد ان ينويها. ولذلك قال وانما يتميزان بالنية فكانت شر يعني انما يكون هذا امام وهذا مأمون بان ينوي هذا الامامة وينوي هذا الائتمام وآآ تتباين
واحكام كل واحد منهما بهذه النية فلذلك لزم ان آآ يكون الامر كذلك. هذا على كل حال قال رجلا كان المأموم او امرأة يعني في كل صلاة آآ المأمومين على الاطلاق. وآآ سيأتي آآ يعني شيء مما يتعلق بهذه المسألة. آآ بعد آآ
اسطر قليلة. قال وان اعتقد قال رحمه الله وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأمومه فسدت صلاتهما. اه اذا اعتقد كل واحد منهم انه يصلي بالاخر انه يصلي بالاخر. فمعنى ذلك ان كل واحد نوى
الامامة وليس معه اه احد وبناء على ذلك قالوا بان آآ بانه نوى شيئا لم يتأتى له. فبناء على ذلك تبطل صلاتهما. او لا تصح ثم هل تكون باطلة او تصح آآ منفردة؟ آآ ظاهر كلام الشارح هنا انها لا تصح
ان الحكم ببطلانها وانه يجب عليه استئنافها وانه يجب عليه استئنافها وهذا هو مشفوه المذهب آآ خلافا او آآ وان كان فيه رواية بصحة الصلاة لكل واحد منهما منفردا. نعم. قال كما كما لو نوى امامة من لا يصح
ان يؤمه او شك في كونه اماما او مأموما. مثل ذلك ايضا قال كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه لو ان اميا وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة صلى
بقارئ وصلاة القارئ خلف الاميين ليست بصحيحة فبناء على ذلك نية الامامة لهذا الامام غير صحيحة. اليس كذلك؟ فيقولون بانها لا تصح آآ صلاتهما آآ في تلك الحال هذا هو آآ مشهور آآ المذهب عند آآ الحنابلة
وان كان آآ هذه آآ يمكن ان تصح فيها صلاة آآ الامام آآ في آآ دون المأموم لكن هذا هو آآ مشهور آآ المذهب خلافا للائمة الثلاثة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم
ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم يعني ليس بلازم صحة الائتمان ان ينوي ان يصلي خلف فلان بل اذا جاء مثلا والامام امامه فهذا لا اشكال فيه. هذا ما ما ما ليس محلا للاشكال في المسألة. واضح؟ لكن في بعض الاحيان
تكون صفوف كثيرة لا يدري من هو الامام واضح فليس بشرط ان ينوي ان فلانا او ان هذا الشخص الذي سمي بكذا او الذي لبس هذه اه هذا اللباس او لونه كذا انه هو امام
بل آآ لا يشترط ذلك سيدة نوى الدخول مع هذه الجماعة التي لها امام يؤمها ويصلي بها صح ذلك كما ان ايضا ليس من لازم من اللازم ان المأموم آآ ان الامام يعتقد ان وراءه هذا المأموم او ذاك
فما دام انه يعرف ان خلفه من يصلي معه مقتديا به آآ فانه آآ يجوز ذلك فانه تصح الصلاة ولا يؤثر ذلك عدم علمه اه او نية اه بان فلان او هذا او ذا اه هو الذي
يصلي خلفه ويقتدي به نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه. يعني وان فات عليه آآ ما قرأ الامام او لبعد وعدم سماع صوت الامام او نحو ذلك فان هذا لا يمنع الاقتداء. فان هذا لا يمنع الاقتداء. ما دام ان
انه آآ يصلي بصلاة الامام يركع بركوعه ويسجد بسجوده آآ اتسقت الشروط آآ لصحة الاقتداء اجاز ذلك وان لم يسمع قراءة الامام وهذا كثير فيما مضى لما كان الناس لا
ايجدون مثل ما يجد الناس اليوم من مكبرات الصوت فان ايسر شيء في هذه الاوقات هو وصول الصوت الامام الى المأمومين. وكان فيما مضى اشد ما يكون او اصعب ما يكون لتباعد الناس وكثرتهم وعدم امكان وصول الصوت اليهم. نعم
سلام عليكم. قال رحمه الله وان نوى زيد الابتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده. نعم وان نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده. يعني لو ان شخصا دخل المسجد هو وصاحبه
فكبر هذا فجاء صاحبه وكبر بجواره مقتديا به او مؤتما به نعم لكن الامام لم يكن قد نوى في نفسه الامامة فهنا يقولون من ان انه في هذه الحال ان نية
اه المأموم للائتمام بزيد لم اه تحصل لماذا؟ لانه لم يكن اماما له لم ينوي الامامة به فبناء على ذلك لا تصح آآ لكن بالنسبة للامام ونوى الصلاة منفردا فصحت له
في انفراده. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى او شارح وان نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمرو آآ عمرو الامامة اه صحت صلاة عمر وحده لان عمرو نوى صلاة منفرد فتمت له صلاته لكن اه
زايد نوى الاقتداء بمن لم ينوي الامامة به. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتصح نية الايمان امامة ظانا حضور مأموم لا شاكا. مثل ما ذكرنا قبل قليل فان الامام انما تتحقق آآ آآ نية الامامة
ايش بان يعلم ان معه من يصلي ينوي الامامة بهم. فبناء على ذلك تصح ولا شك او ظانا حضورهم. مثل ما قلنا اه لوجود مقدمات كرؤيته اه لمن اه يتوضأ او يستعد
في الصلاة او اخبره بانه سيحضره ليصلي معه آآ او نحو ذلك. اما اذا شك فنوى الامام فلا يصح مثل ما ذكرنا قبل قليل. هذا على رأي المؤلف رحمه الله تعالى وعلى طريقة الحنابلة في
ان الاحتياط للصلاة وعدم تغيير النية وآآ كون النية من اول الصلاة على حال واحدة. نعم
