قال رحمه الله وانقلب منفرد او مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز لانه اكمال في المعنى كنقض المسجد للاصلاح لكن يكره لغير غرض صحيح مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى اه في
بقول الماتن والتوضيح الشارح له احوال تغير والنية. تغير النية من الاحوال التي آآ آآ تؤثر فيه تحول النية وما الاحوال التي لا تؤثر فيه اه فيقول اذا قلب منفرد فارضه نفلا
هذا تغير في النية لكنه يقولون ان هذا يصح اذا كان في الوقت المتسع لم تتعين عليه الصلاة الفرض لان النية حالها اخف من الفرض ما صح به الفرض صح به النفل وزيادة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك اه اذا قلبها الى نفل فتكون صحيحة
فتكون آآ صحيحة وآآ بين ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى آآ بتعليل قالوا كنقض المسجد للاصلاح. الاصل الحفاظ على المساجد وابقائها لكن لو اه نقض المسجد لارادة اصلاحه وبنائه بناء قويا فهذا اتم. فكذلك الذي نقل
انتقل في من صلاة فرض الى نفل كالذي اراد اعادة العبادة على حال اتم. ولاجل ذلك قالوا انه آآ ان هذا الانتقال مع صحة الصلاة فيه وحكم وحكمنا بما انتقل اليه منا
انه نفل صحيح لكن هذا الفعل من حيث الاصل مكروه بغير حاجة اولا اذا لم يكن تم حاجة فانه انتقال في النية وتأخير للفرض والاصل بدائته في الفرض. ولانه شروع في الفرض واكمال له
هذا اولى. ولان آآ ايضا افساد الفرض عند بعض الفقهاء آآ يرون عليه تبعة فيه لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم. فكل ذلك يقال معه بالكراهة. لكن يقولون ان كان له غرض صحيح جاز
ولم يكره مثل ان لو شخص دخل المسجد ما وجد جماعة فصلى منفردا ثم لما اتم الركعة الاولى سمع اناسا يصلون فقلبها الى نفل ليدرك معهم فضل الجماعة فهذا غرض صحيح آآ يكون الامر فيه اكمل
ولو ان شخصا مثلا دخل آآ في صلاة لا شك في دخول الوقت حصل عند التردد في دخول الوقت فقلبها نفل حتى يتيقن دخول الوقت هنا ايضا لغرض صحيح وهكذا. ولذلك قال ونص احمد
قال رحمه الله ونص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى نعم فيقول نص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام. واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. فاذا
كان يقطع صلاته ويدخل معهم. نعم فتحويلها الى نافلة يكون معه آآ او لا او فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة الاولى. فدل ذلك على آآ قلب النية بابه ايسر واسهل
نعم قال رحمه الله وان انتقل بنية من غير تحريمة من فرض الى الى فرض اخر بطلا لانه قطع نية الاول ولم ينوي ولم ينوي الثاني من اوله نعم يعني لو ان شخص دخل في صلاة الفجر ثم تذكر ان عليه الفجر من من الامس
اراد بها قضاء فجر الامس يقولون من انها لم تصح لا فجر اليوم ولا فجر الامس لماذا لان فجر اليوم قد حصل فيها قلب للنية فبطلت نعم وفجر الامس انما نوى من في اثناء الصلاة
التكبيرة الاولى وما تبع قبل قلب النية حصل ليس لفجر الامس. فكان فجر الامس انما هي بدأت بقراءة وهذا لا تصح به الصلاة. فكأنه نوى بعد صلاة وليس كمالها ولا اه هي من ابتدائها. نعم. احسن الله اليك. وان والثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. نعم لو انه كان
نكبر الاداء ثم قلبها الى فجر الامس فكبر قال الله اكبر لا تصح لفجر الامس وآآ لا غضاضة في ذلك. نعم. وينقلب نخلا ما بين عدمه كفائتة فلم تكن وفرظ لم يدخل وقته
نعم وينقلب نفلا ما بان عدمه. شخص يظن ان عليه فائتة  صلاة الفجر يظن انه ما صلى امس ها ثم آآ تبين انه مصلي تنقلب نفلا آآ سواء علم بها في اثناء ذلك او بعدها
قال وفرض لم يدخل وقته. كذلك لو ان شخص ظن ان الظهر قد قامت او دخل وقتها فقام وكبر وصلى ثم تبين ان انه لا يزال الضحى قائما هنا نقول ان هذه تكون صلاتنا في
نعم
