سلام عليكم. قال رحمه الله ويستحب تعلم تعلم ادلة القبلة والوقت. فان دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد ضاق الوقت. اذا من جهة الاصل يستحب للانسان تعلم ادلة القبلة سيعرف من الدلائل ما آآ الدلائل على القبلة ما يحصل به آآ العلم القبلة
الاستدلال آآ او اقامة شرطها آآ بحصول الاستقبال في حال عرظت له الصلاة في في مكان خلي او في برية نحوها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ذلك من حيث الاصل مستحب
متى يجب؟ يقول فان دخل الوقت وخفيت عليه لازمة فاذا اذا دخل الوقت هو في احد حالين. اما ان يكون العلم بالقبلة حاصل له لكوني في البلد آآ او آآ لكونه آآ ايضا اخبر بخبر يقين آآ عنها فالامر آآ في هذا لا اشكال نعم
لكن اه اذا خفي عليه وقد دخل الوقت فاذا امكنه تعلم اه ادلة واحد من ادلة القبلة للاستدلال على الجهة فيلزمه ذلك. لان هذا تحصيل لشرط الصلاة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
الا ان يكون معرفته بهذا السبب لا يتأتى الا بخروج الوقت فيجتهد بحسب حاله ويسقط عنه لكن اذا امكنه تعلم ذلك والعلم بالقبلة فانه متعين عليه ولازم. ولذلك قال ويقل
لدوء ضاق الوقت. اما ان ضاق الوقت فليس بعالم بالقبلة وليس بعالم بدليل من ادلتها فليس عليه فرض في هذه الحال الا ان يقلد من من رآه مجتهدا آآ فيها وسيأتي آآ التقليد آآ في المسائل التي تلحقه
ونعم
