وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره اه يقول المؤلف اي ملبوس كان عرف للنساء فلا يجوز للرجل ان يلبسه واضح فاذا كانت النساء تلبسن هذه المنسوجات لا يعرف غيرها لا آآ لا يعرف غيرهن يلبسن فلو ان شخصا
اخذه فلبسه كان متشبها وهذه اه قاعدة وصور لا حد لها لا حد لها والضابط فيها ما تعارف عليه الناس وجروا عليه ولذلك في بعض السور يمكن ان يكون هذا اللبس تشبها
وبعد حين لا يكون كذلك لاشتهاره بين الرجال والف الرجال له واضح فمن الذي تعلق به النهي لما كان مختصا ومن لبسه حتى ساغ كل ذلك داخل في النهي حتى فاذا انتشر وساق صاغ حكم الرجال في ذلك آآ الاذن لانه لم يعد مختصا بالنساء
وكذلك بالنسبة للنساء ما لبسه الرجال. فلو ان امرأة لبست اه هذه العمامة فتكون متشبهة نعم آآ كما يلبسها الرجال لانها مما يختص به الرجال ولو انها لبست هذا القميص
على هذه الهيئة فانه مما يعرف عندنا ان النساء لا يلبسنه على هذا الحال باي صورة كانت. اليس كذلك وان كانت تلبس البياض لكن بهيئة اخرى وبناء على ذاك يكون ذلك
تشبها وهكذا واضح ثم قال المؤلف رحمه الله في لباس وغيره وغير هذه واستطراد ايضا من من الاستطراد الاول لان الموضع موضعه. فيقول كل ما يختص به النساء فاذا كانت النساء على سبيل المثال
اه يتعاطين آآ مثلا ما يزين به وجوههن لا يعرف الا للنساء. فانه ليس للرجال ان يفعل شيئا من ذلك واذا كانت النساء يجعلن على شعورهن شيئا لا يستعمله الرجال لو استعمله رجل لكان
داخلا في التشبه مما هو مختص لابد انه سيد او يظهر المعنى انه مما اختص به النساء والعكس بالعكس. وكذلك في غيره حتى بابه اوسع. حتى في مشية وتخنث اه في اه اه كلام وغيره
نعم فان هذا مما يؤلف في النساء من التخنث والتكسر ونحوه. فلو ان رجلا فعل شيئا من ذلك لكان تشبها ولو ان امرأة غلظت صوتها وغيرت من آآ هيئتها آآ كهيئة الرجال فانها تكون
ايضا داخلة في التشبه
