قال رحمه الله وكون ثيابه فوق نصف ساقه او او تحت كعبه بلا حاجة. هذه المسألة آآ حقيقة كان الاولى آآ ان يذكر الشارح عند مسألة الخيلاء ويحرم الاسبال. اليس كذلك
لكنه ذكرها هنا والا ونحن اخرنا الكلام هناك لان جعلناها كذلك اذا اه لما حرم الاسبال نعم خيلاء فما القدر الذي يدخل في او يصدق عليه اه لان الخيلاء هي
ايش متعلق باللباس وفعل المكلف بفعل مكلف شيء يجده في نفسه من التبختغ والعظمة. طيب ما ما القدر الذي يكون في في الملبوس قالوا اذا اذا كانت تحت الكعب فبناء على ذلك لو كان اللباس على الكعب لم ينزل عنه
فانه قطعا لا يدخل في المنهي عنه فاذا نزل فان وجد معه هذه الحال التي يجدها اللابس في نفسه فهذا هو الخيلاء وهذا هو المحرم. اذا لم يوجد لقد ذكرنا ان مشهور المذهب كما هو قول الجماهير انه لا يدخل ذلك في النهي آآ
كما لو كان لحاجة او لطول ثياب ولم يجد من يقصرها او آآ لكونها آآ تسقط آآ كالإزار الصديق رضي الله تعالى عنه او لصبي يصرع كبره فيخشى ان تفسد ثيابه وهكذا. واضح
وان كان يعني حتى مع قولنا من انها الحرمة محلها الخيلاء فانه لا يكاد احد يطيل ثيابه الا ربما آآ وجد في نفسه هذه الحال او لعلق بنفسه آآ ارادة الخيلاء فينبغي للانسان ان يتوقها
اذا حد اللبس هو على الكعبين. ما نزل من ذلك فان التفصيل فيه على ما ذكرناه اما فعل للمكروه او وقوع في اه الخيلاء والحرمة. ما اقصى شيء؟ قالوا الى نصف الساقين
لانه جاء في الحديث ازرة المسلم الى نصف ساقه يقولون ولو ارتفع بعد ذلك فان هذا عرضة لانكشاف العروغة فلم يكن ذلك ممدوح ممدوحا وايضا فيه نوع شهرة وابتدال فلم يكن كذلك القدر مطلوبا. نعم. وللمرأة زيادته الى ذراع. اما المرأة
فانها ليست كالرجل فليس في حقها اسبال. بل هي مأمورة بان ترخي ثيابها. كما جاء في حديث ام سلمة ترخي شبرا قالت اذا ينكشف. قالت ترخيه ذراعا ولا تزيد. نعم
