قال رحمه الله ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق. قال ولا في مغصوب آآ الصلاة في المكان المغصوب ايضا غير صحيحة نعم فبناء على ذلك لو ان شخصا غصب
ارضا فصلى فيها فصلاته لا لا تصح ولا تجوز ولو ان شخصا ايش دخل على غاصب لارض فصلى في ارضه فان صلاته ايضا في دار مغصوبة فلم تكن صحيحة فلم تكن صحيحة
بناء على ذلك قالوا من انها لا تصح طيب لو فرشت بفرش آآ جعل اتى معه بفراش او بسجادة او نحوها وصلى فيها هل يمكن تصحيح ذلك كما قيل آآ في من كان تحته حرير فجعل عليه فراشا صفيقا يعني متينا او طين الارض او غير ذلك
نقول لا لان بينهما فرق آآ هناك يتحقق اجتناب النجاسة. وهنا لا يتخلص من انه في آآ المكان المغصوب. فبناء على ذلك لا يتأتى لا شيء من ذلك البتة والحقيقة ان هذه المسألة يعني قد تستبعد في آآ ان يصلي الانسان في دار مغصوبة
لكن اه في الاوقات الحالية لما اه حد السلطان من الانتفاع قاضي اه اه سواء بالزراعة او بالسكنى او بالاحياء الا باعتبارات معينة واستكمال لاجراءات محددة جعل شخص يده على ارض او محله
بغير اذن هو اعتداء وغصب فبناء على ذلك تكون صلاته على ما اه مذهب الحنابلة صلاة محرمة وغير صحيحة فهو اثم بالصلاة في هذا وصلاته غير صحيحة فيلزمه اعادة واذا قلنا بالرواية الثانية فهو فاعل للاثم
وتصح مع ذلك الصلاة وهذا كثير جدا يعني يوجد كثير من الناس وضعوا ايديهم على اغاظ لغيرهم وقد تكون مملوكة لاناس لكن اما لورثة قد آآ نسوها او آآ لاناس آآ لم آآ آآ لم
آآ يتوصلوا الى آآ عين داء ارضهم نعم لتعاقب الايام او لاختلاف الايدي او لغير ذلك من الامور. واضح آآ او ان تكون ايضا من الاراضي التي آآ هي جعلت للمرافق العامة وانتفاع الناس. نظم آآ ولي الامر
الانتفاع بها فيكون فيها الامر آآ داخلا في ذلك ومثل هذا ايضا اه احيانا بعض المحال يمنعون من الصلاة اما لانها تفوت عليهم منافعهم كما لو كان مثلا آآ صاحب آآ محل تجاري
فيمنع الصلاة في محله فلو صلى شخص فهو فاعل الاثم وكأنه غصب المحل وصلى فيه بدون ما اذن فكما لو غصبه مثل ذلك بعض المحال التي مثلا لطلب ان تكون الصلاة في في المسجد ويحمل الناس على الخير
فقد يكون ذلك داخلا انه مانعا لصحة الصلاة على المذهب وان كان وان كان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون انه من حيث الاصل انه لو صلى شخص في مزرعة او في بستاني انسان
حتى ولو كان بدون اذنه يعني اذا لم يوجد منه نهي او منع فان هذا مما يتغاظى فيه عادة فكان الاصل على صحة الصلاة وعدم التحريج فيها ومثل ذلك ايضا
احيانا توجد بعض السجاد مفروش ها وقد يكون قد فراشه لنفسه واختصه لشخصه لكنه آآ لا يمنع ان لو ادركت الصلاة شخص ان يصلي فيه فيقولون انه وان لم يعلم الاذن
بعينه ما دام انه لم يعرف المنع من ذلك والنهي فالصلاة صحيحة ولا تدخل في في اه اه القدر المغصوب. طبعا اه استثني من الصلاة في المغصوب اه اذا كان
في صلاة العيد والجمعة التي مع الامام والتي تفوت يقولون مثلا لو كان هذا المسجد في ارض مغصوبة واضح وصلاة الجمعة لا تكون الا مع الامام. ومن لم يصليها مع الامام فاتته
الامر دائر بين ان يصلوها مع الامام في مكان مغصوب او آآ ان تفوت عليهم فيقولون انها تصح في مثل هذه الحال للضرورة لئلا تفوت عليهم صلاة آآ وما تلها مما لا تكون الا مع الامام. نعم. قال وما جزرات
لا في مغصوب ومجزرة. اه المجزرة هي المكان التي تجزر وتنحر وتذبح فيه الانعام فهذا منهي عن الصلاة فيه لماذا لانه محل للنجاسة وان كان الحنابلة يرون ان العلة ايضا
تعبدية. فبناء على كلامهم المنع التام في كل الاحوال ما دامت مجزرة آآ اما اذا قيل بان العلة هي النهي عن آآ النجاسة آآ يعني قد يرد فيها ما يرد. الدم المسبوح نجس في قول آآ عامة اهل
العلم فلا يختلف في ان ذلك سبب لانتشار النجاسة والتلطخ بها قال ومزبلة المزبلة هي مكان يوضع فيه الزبل والفضلات والقاذورات  يجمع في ذلك ما كان من قذر وفضلة غير مرغوب فيها
سواء كانت نجسة او غير نجسة وهذا معروف فيما مضى من الزمان وفيما جد وحدث اماكن مخصوصة لذلك فهنا المزبلة عند الحنابلة انه ممنوع من الصلاة فيها للنهي والعلة تعبدية
اما اذا قيل لاجل النجاسة فالنجاسة غير متيقنة وبناء على ذلك يتعلق الحكم بحصول ايش بحصول اليقين بالنجاسة لكن على كل حال هم اه جعلوها لحديث ابن عمر وان كان في ضعف لكن مثل ما قلنا سابقا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى اتوا على في مثل هذه المسائل على الاحتلال
فلما كانت العبادة عظيمة ويطلب براءة ذمة المكلف بفعلها على وجه اليقين بتمامها. والسلامة مما يخل بها فان اي ما يؤثر في ذلك ولو من وجه ضعيف آآ منعوا منه وآآ حالوا بين المكلف وفعله لان لا
تعود عليه بنقض صلاته وعدم صحتها. ثم قال وقارعة الطريق قارعة الطريق الطرق كثيرة وقارعة الطريق هي الطرق التي يكثر فيها المارة سميت قارعة طهيق من فرع الارجل لانها تقرع فيها الارجل كثيرا
فيقول الفقهاء ان الحكم هنا منوط ما هذه صفته وهو ان يكون طريقا مطروقا كثيرا فتقرع فيه الارجل  باستمرار فهذا منهي عن الصلاة فيه وذلك لما يحصل من انشغال الناس من الانشغال في الصلاة ومنع حصول الخشوع فيها وايضا اه تأثيم الناس
الحد من مرورهم او حملهم على قطع صلاته او حمدهم على قطع صلاته. وان كان كما قلنا هم يذكرون هذا على سبيل الحكمة. وان كانوا يقولون ان العلة تعبدية فعلى كل حال على كلامهم ان ذلك للطرق التي يكثر فيها المرور. مثل ما يسمى الان عند الناس الان الاسواق
التي يكثر فيها المرور نعم آآ لا يدخل في ذلك حتى في هذه الاسواق لو كان ممرا آآ مغلق ينتهي الى اه حاجز يعني ليس له طريق نافذ ان هذا لا يكون قارعة طهيق عادة
واضح فيخرجون هذا من محال اه النهي والمنع من اه الصلاة فيه نعم. وان قمنا بالرواية الثانية بالصحة كما هو قول جماهير اهل العلم. لكن اذا وجد شيء من كثرة المارة فان هذا
يكره او قد يمنع منه لمنع ايذاء الناس وآآ حملهم على آآ قطع صلاة المصلي ونحوه خاصة اذا كان يمكنه ان يجد مكانا اخر ولم يكلف نفسه او اراد ان يحرج غيره
بالصلاة في هذه المحال وتأتيم الناس. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا في اسطحتها اي اسطحة تلك المواضع وسطح نهر آآ هنا قال لا في اسطحتها آآ اسلحتها الهاء راجعة الى
ما مر من المواضع السبعة والمواطن المتقدمة المقبرة والحش اه والحمام والمغصوب والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فهذه كلها كما انها لا تصح الصلاة فيها فلا تصح في سطحها واصل هذا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى
ان القاعدة ان الهواء يتبع القرار فكما منع من الصلاة في فهواء وها تبع لها واذا قلنا من ان تم علة قد يوجد فرق في آآ المسائل كلها او جملتها
فاما ما كان من آآ المساجد التي فيها قبور ونحوها او المقابر فالعلة واضحة في هذا فالحكم باق فالمنع قاهرون نعم واما ما سوى ذلك لقد اه يرد فيه ما يرد. من جهة انه
آآ لم يدخل او لم تتحقق العلة اذا قلنا من ان العلة معلومة والمعنى الذي لاجله نهي عن الصلاة فيه ظاهر فليس سطح المزبلة كالمزبلة ولا آآ سطح الحمام كالحمام ولا الحش كذلك آآ سطحه آآ كقراره وهكذا. لكن
على كل حال هذا ما اجروه تبعا لهذه القاعدة واعتبارا بهذا المعنى ان العلة تعبدية يعني طردوا كلامهم فيها. ثم قال وسطح نهر سطح النهر آآ النهار معلوم ومجرى الماء
العذب غالبا نعم فهنا آآ سطح النار يقولون ان الصلاة لا تصح فيه لماذا لماذا لا تصح الصلاة فيه انهم يرون ان الصلاة في الماء غير ممكنة فليستقرة فكذلك سطح آآ النهار كذلك
لان السطح هو مثل ما قلنا اعلى كل شيء وظهره. اعلى كل شيء وآآ ظهره. لكن اه سطح النهار اذا استقر عليه الانسان فالسفينة على ما سيأتي باذن الله جل وعلا قريبا وسيأتي ايضا في صلاة اهل الاعذار. نعم. ان الصلاة فيها صحيحة
لاجل ذلك في الاقناع وغيره قال ولو قيل من ان الصلاة في سطح النهر كالسفينة فهو الصحيح وهو المختار فهو اولى عندهم. فهو اولى عندهم. لا يبعد ذلك لما ذكرناه من الفرق
ولما اه اه بينه وبين السفينة من اه الشبه والمعنى. نعم
