قال رحمه الله فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون استقبال الا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب نعم مثل ما ذكرنا انه لا تصح الصلاة الا بالاستقبال كمان آآ صلى غير مستقبل للقبلة لم تصح صلاته. وقلنا ان الاجماع في الجملة لما جيء او لما استثني من ذلك
قال الا لعاجز لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم ومثل الشارح للعاجز عن ذلك بالمغبوط لغير القبلة او المريض الذي ليس عنده من يوجهه للقبلة او المصلوب
الذي صلب ربط على على هذا على هذه الالة التي كهيئات الصليب او عند اشتداد الحرب استقبل القبلة استقبله الاعداء فقتلوه وان آآ ترك الصلاة فات وقتها وان صلى لزم ان يصلي
وهو في كر وفر مسايفة وغيرها. فيحتاج في ذلك الا يكون الى قبلة. جاء الاذن في ذلك والتخفيف فيه كما اه جاء في فقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم
وما جاء في الاثر عن ابن عمر آآ قال مستقبل القبلة وغير مستقبلها يعني اذا اشتد الحرب وآآ عظم الخوف. نعم قال والا احسن اليك. قال رحمه الله والا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح. طويل او قصير اذا
فكان يقصد جهة معينة وله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. قال والا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر آآ ايضا من المستثنيات في استقبال القبلة او في اعتبارها شرطا المتنفل في السفر
المتنفل في السفر اذا كان متنفلا في سفر فانه يجوز له ان يستقبل القبلة والا يستقبلها. اذا احتاج الى ذلك ولذلك قال والا لمتنفل راكب سائر فغير السائر لا يحتاج الى ذلك
كما لو كان نازلا او واقفا ينتظر صحبته فانه لا يضيره ان نستقبل القبلة اليس كذلك؟ حتى ولو لم يكن نازلا. لكن لا يتعداه عليه اذا لم يكن سائرا الاستقبال. فبناء على ذلك اه
اه المحل اه الاذن والرخصة هو للراكب السائر. للراكب السائر في السفر وسيأتي الماشي الكلام عليه يعني حتى لا يفهم منهم مفهوم مخالفة نعم آآ الا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر. فاذا النفل يخرج الفريضة فاما الفريضة حتى ولو كان مسافرا
فالاصل ان ينزل والصلاة على النافلة آآ في الفريضة انما هو للظرورة كما مر في حديث اعلى بن مرغة وكما سيأتي في صلاة اهل الاعذار باذن الله جل وعلا. ثم قال في سفر مباح
يعني فغير المباح يعني السفر لأ سفه المعصية لأ يخرج  السفر المكروه هو المحرم دائما بعض الناس او كثير من الناس يخرج السفر المحرم لكن لا يتنبه الى انهم يخرجون ايضا المكروه. ولذلك هنا ما قال في سفر غير محرم
وانما قال في سفر مباح فدخل في المباح من باب اولى السفر المسنون او السفر الواجب فاذا كان في سفر صلة الرحم فهو مسنون فمن باب اولى ان له ان يتنفل. واذا كان واجبا كذلك
من باب اولى لكن لو كان محرما فانه ليس بداخل كما فهم منه. وكذلك لو كان مكروها. لان قوله مباح يخرج المكروه. فعند الحنابلة ان المكروه ايضا ليس بمناسب للرخصة. عندهم ان هذه الرخصة والمكروه هو المحرم وليس بمناسب للرخصة. فبناء على ذلك لا
ده يبقى لا يكون لهما آآ الصلاة على على الراحلة فاذا قيل مثلا بان كثير من الاسفار يعتريها ما يعتريها من الاشكال فهي دائرة بين الكراهة والحرمة ها لكونها مثلا اماكن فتنة او ديار كفر او غيرها. فعلى مقتضى كلام الحنابلة
ان الرخص السفر كلها فيها مشكلة في دخولها في ذلك الا اذا قيل اه على رأي ابن تيمية ان الرخصة ان القصر ونحوه اه ليس برخصة فهذا يعني مسألة اخرى. لكن هذا ليس هو محل البحث الان. نعم. قال في سفر مباح طويل او قصير
هذه مسائل مما يستوي فيها السفر الطويل والقصير يعني لا تختص بالسفر طويل الذي هو اربعة برد او الذي هو آآ يقصر فيه المسافر ويفطر ده حتى ولو كان سفرا قصيرا. فلو خرج شخص
من الرياض الى العمارية. وان كانت قريبة مرة بالمرة. لكنه يعتبر سفرا قريبا. لكونها ليست بلصيقة واضح او الى العيينة في ابعد منها بقليل. تبعد يمكن عشرين كيلو او نحوها من ذلك. فهنا يجوز له ان يصلي النافلة على تلك الحال
ولذلك قال سفيان طويل او قصير. وهذا هو مذهب الحنابلة وقول الجمهور خلافا لمالك. مالك هو الذي حصره في السفر الطويل. اما من فانهم اباحوا آآ الصلاة المتنفل في السفرين
ما دام انه خروج من البلد ما دام انه خروج من البلد. اما لو كانت في البلد فمفهوم كلام الحنابلة كما هو قول الجمهور انه لا لا اه لا على الراحلة في تلك الحال
ولا رخصة في عدم استقبال القبلة واضح وان كان عند الحنابلة قول قال به بعض آآ المعاصرين خاصة مع طول المسافات او آآ طول الوقت او مع شدة الزحام لكن اه على كل حال اه نحن بصدد توضيح كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال اذا كان يقصد جهة معينة
سيخرج من لا قصد له التائه ويسميه الفقهاء كما يسميه فقهاء الشافعية ويسميه فقهاء الحنابلة. وعلقوا عليه بانه يسمونه راكب التعاسيف راكب تعازف لماذا راكب التعاسيف؟ تعاسيف من ما يحصل من العسف والمشقة التعب
سيقولون هذا كأنه راكب للمشقة فلما لم يكن له وجهة معينة اذا بغيت تصلي ما دام لك وجهة توجه للقبلة وصل للقبلة اقصد هذه الجهة حتى تنتهي من صلاتي فلا حاجة في مثل هذه المسألة الى ان ينصرف عن القبلة او آآ يجاز له الترخص في تلك الحال
نعم قال رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة بالليل وله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت به وآآ سيأتي هنا انه آآ طبعا الا ان ينصرف عن مسار آآ مسار سفره
سيأتي انه آآ ليس له ذلك. لكن من جهة السفر الذي هو فيه وطريقه الذي يطلبه. والبلد التي ما دام انه يذهب به هذا الطريق يمينا او شمالا او هنا او هناك فلا غضاضة عليه وصلاته
صحيحة في تلك الحال. نعم
