نعم قال والا لمسافر ماشي. يعني ايضا الماشي مستثنى في صحة صلاته على اه في حال سفره آآ حال مشيه وقصده آآ مدينة او مكانا يطلبه آآ هنا فيه دقة من الفقهاء رحمهم الله تعالى
ولم يذكر مسألة الماشي اه لصيقة لم يقل والا لراكب وماشي اولا ان درجة الرخصة للماشي اتم اوضح لانها نص عليها في الحديث في حال الماشي انما هو على سبيل
القياس في الحاجة الى النفل في السفر واضح فهذا من جهة. وايضا لان احوال الماشي تختلف في قضية او فيما يتعلق بركوعه وسجوده وسيأتي ولذلك الامام احمد يقول لا اعرف
وان كان آآ مشروع المذهب ان الماشي مثل الراكب لكن جاء عن احمد رواية يعني في استغراب ان يصلي الماشي او ان يتنفل الماشي في سفره في حال مشيه قال لا اعرف ان احدا قال به الا عطاء
او رخص فيه الا عطاء لكن مشهور المذهب على ان حاجة الماشي كحاجة الراكب والرخصة فيهما آآ قريبة ولذلك قال هنا قياسا على الراكب يعني ان درجته اقل اخف لكنه مقيس عليه او يجتمع معه في اصل هذه المسألة. وان لم
تتوافق من كل وجه كمسألة المسح على الجوارب بالنسبة للمسح على الخفاف، فالمسح على الخفاف منصوص عليه والجوارب مقيس عليه. فكذلك الراكب على آآ الماشي على الراكب. انما هو مقيس على المنصوص. واضح
نعم
