ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعجيلها افضل مطلقا يعني تعجيل صلاة الفجر داخل في عمومات الادلة. الدالة على تقديم الصلاة في اول وقتها. لكن كل هذا مبناه على بعد تحقق دخول آآ الفجر بعد تحقق دخول آآ الفجر
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر. وما جاء في الحديث اسفروا في الفجر فانه اعظم للاجر هذا عند اهل العلم مبني على ان المقصود بذلك تحقق طلوع الفجر
انه لا يصلي الا اذا تحقق طلوعه اه اه العلم اليقيني اه دخول اه الفجر. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يغلس بالفجر ثم اسبغ بها فما عاد اليها مرة اخرى. يعني بالاسفار
وقال بعض اهل العلم ان المقصود بالاسفار هنا هو الاطالة في الصلاة بحيث ينتهي منها حيث آآ بدأ الاسفار آآ او آآ انتهى التغليس او قارب. نعم. ثم قال ويجب
قال رحمه الله ويجب التأخير لتعلم فاتحة او ذكر واجب امكنه تعلمه في الوقت وكذا لو امره والده به ليصلي به. نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استحباب التعجيل
هذا الاستحباب ينتفي تحصيل واجب ومن ذلك تحصيل تعليم فاتحة ومن ذلك ايضا تحصيل شرط كما لو لم يجد سترة بحث او قلب في البيت آآ آآ يستتر تحصيل الشرط اولى من ان يصلي او اوجب
اوجب من ان يصلي آآ بغير سترة او بمن كشفت معه عورته. وان يصلي بقراءة الفاتحة آآ هو واجب متعين ولو فوت المستحب من تقديم آآ الفجر. قال او او ذكر واجب مثل التحيات او آآ التسبيح
آآ او نحو ذلك ان امكنه تعلمه في الوقت اذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنها التعلم او اذا كان لم يكن ضيقا بحيث آآ خاف ان تلاه مضغة او مرتين ان يخرج الوقت لكون الوقت
او آآ كذلك ان خاف حدوث مانع لو علم انه مثلا اه محتاج الى عملية وسيدخل في حالة من الاغماء بالبنك ونحوه في هذه الحال اه يصلي حسب حاله ولو فات عليه تحصيل الواجب. لان تحصيل الوقت الذي هو شرطها اولى من الواجب الذي
فيها. نعم. قال وكذا لو امره والده به آآ اي آآ والده به ليصلي به. آآ لو امر بان يصلي به فانه في هذه الحالة آآ امر الوالد واجب. وكان اولى من تحقيق المستحب وهو تعجيل الصلاة وآآ الاتيان
فيها اول وقتها. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت اه وش معنى هذا يعني ان الحاقن وهو الذي
آآ احتقن بوله فانه اه اذا كان الوقت متسعا ان يذهب فيقضي حاجته فيصلي وهو في تمام خشوعه وعدم ما يشغله اولى من تحصيل آآ الصلاة في اول وقتها مع وجود هذا آآ آآ المشغل آآ او الذي آآ ربما فوت عليه خشوعه وهو الحاقن
او الحاقب آآ الحاقب الذي يدافع آآ احد الاخبثين آآ من الغائط ونحوه. او تائق الى طعام مثل ذلك ما جاء في الاحاديث الاخرى فلاجل ذلك اذا كان ثم سعة وقت
اما اه اذا خاف فوات الوقت كأن يصلي مع كونه يدافع آآ الغائط او البول فيحصل له فضيلة الوقت وان فات عليه بعض خشوع او انشغل بمدافعة ما في بطنه من غائط او بول آآ فحصل
الوقت فهو اولى واوجب من من ان يصلي آآ بعد خروج الوقت آآ بدون احتقان او بدون مدافعة فتحصيل اذا الوقت اه اولى او اوجب من ان يصلي بكمال خشوعه وعدم حصول ما يمنعه من احتقان او وجود ما
آآ مدافعة لاحد الاخبثين. نعم
