قال ولا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوقها آآ اما الفريضة في الكعبة فعند الحنابلة في المشهور من المذهب انها لا تصح لماذا يقولون ان من شروط آآ الصحة الصلاة واستقبال القبلة
والمصلي داخل الكعبة نعم فات عليه استقبال جميعها وان استقبل بعضها فات عليه استقبال جميعها وان استقبل بعضها ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى فيها النفل وكذلك اصحاب
ولو كانت الفريضة مما يصلى فيها  فعله النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على المنع في منه نعم. لكن هنا قالوا ولا فوقها ولا فوقها فمنعوا من الصلاة فوق الكعبة. يعني على سطحها
على سطحها وعلقوا هذا النهي ايش بالفريضة اليس كذلك فمع انها اطلاق حديث ابن عمر ولا فوق ظهر بيت الله فما الذي حملهم على ذلك فلم يطلقوا القول في مثل هذه المسألة كما اطلقوها في المواضع التي قبلها
هم نظروا الى ماذا الى ان الفريضة اه الى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة لاجل ذلك عرفوا ان الحكم مقيد في هذا فمنعوا من الفريضة فوقها
فوقها وداخلها وجعلوه هو مناط الحكم واستثنوا من ذلك النفل. وان كان آآ بعضهم ايضا يقول ان الصلاة النافلة فوق الكعبة ايضا ممنوع لانه يختلف من جهة انه وان لم يعني وان كان الاستقبال يتأتى او يؤذن في بعضها في في
امر الاستقبال آآ لكنه آآ يكون فيه استعلاء على بيت الله وهذا ينافي تعظيمه فمنع بعضهم من اه من هذه اه العلة على كل حال اه قالوا والحجر منها. الحجر
والمحاط آآ بهذا السياج الذي آآ هو آآ كهيئة آآ المنحرف المبني حول آآ الكعبة  الحجر هذا آآ من الكعبة كما هو معلوم لما قصرت منا بنوها اه دون ما كانت عليه من قواعد ابراهيم عليه السلام التي بناها
عليه آآ والنبي صلى الله عليه وسلم اراد بناءها على ذلك قال لولا ان قومك حدثاء عهد بالكفر يعني ان ان يحصل بسبب ذلك فتنة ولعل ذلك خير فانه كان سببا آآ لتسهيل صلاة الناس في البيت لمن اراد فلا يكون عليهم في ذلك آآ ازدحام
ولا يكون عليهم في ذلك اه اه ان اه كثير مشقة باختلاط الانفس ونحوها. فهو لما كان مكشوفا كان عيسى لكن آآ في في الجملة ان فهنا اطلق الحجر وهل يقصد بذلك تماما؟ المشهور عندهم انهم يطلقون ويقصدون قدرا معينا منه وهو قدر ستة اذرع وشيئا
فهذا القدر الذي هو ستة اذرع من البناء الموجود للكعبة هذا هو داخل في آآ اسم الكعبة وفي آآ حقيقة التي بناها ابراهيم عليه لكن ما بعد ستة اذرع وشيء
هو ليس منها فلاجل ذلك لو ان واحدا دخل حجر اسماعيل الذي يسمى حجر اسماعيل او هو الحطيم نعم دخل الى اخره ما يلي هذا البناء الذي آآ هو منحرف. فصلى في ذلك الموضع فهو خارج عن
الصلاة في الكعبة اما اذا تقدم قليلا بحيث لا يكون بينه وبين آآ الجدار آآ ستة اذرع فهو مصل داخل الكعبة محصل لهذا الفضل ولهذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال رحمه الله وان وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او وقف خارجها وسجد فيها صحته لانه غير مستدبر لشيء منها نعم وان وقف على منتهاها يعني فقهاء يبينون الحد الذي يتعلق به
الاستقبال او يفوت به هنا يقول لو وقف على منتهاها مع ان هذه المسائل الحقيقة هي متعلقة الماء الشرط الذي ايش الشرط الذي بعده هو استقبال القبلة لكن اه لما ذكروا الحديث
نعم وآآ هذه المواضع وكان هذا الموضع من مواضع التي لا تصح فيها الصلاة استطردوا فذكروها وآآ هو يعني كالمتصل فلذلك لا غضاضة فيه. فيقول لو وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها
وهنا كانهم يقولون ان المحظور الذي ذكرناه وهو انه يستقبل بعضها غير حاصل في هذه الصورة. فبناء على ذلك تكون صلاته في في هذي في على هذا النحو صحيحة. لانه مستقبل للقبلة لم آآ يفت عليه استقبال جميعها
لم يفت عليه استقبال جميعها. قال او وقف خارجها وسجد فيها صحت. يعني لو كان في جهات ايش آآ الباب او كان ايضا في آآ الحجر آآ وآآ اكثر من سبعة اذرع ثم ابتدأ الصلاة واذا سجد صار بينه وبين
قدر مثلا آآ اقل من ستة اذرع فكأنه سجد داخل الكعبة فيصدق عليه انه مستقبل لها في تلك الحال فيقولون ان صلاته صحيحة لانه غير مستدبر لشيء منها. طبعا هذا كله في الفريضة باعتبار ان الفريضة هي التي آآ
يمنع من الصلاة عند الحنابلة فيها. اما النافلة فسيأتي الكلام عليها نعم
