رحمه الله ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب او فضة او استعمال مموه بذهب او فضة ما يأتي في الزكاة من انواع الحلي قبل استحالته فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار
لم يحرم لعدم الشرف والخيلاء. نعم اه اذا اه هذا ايضا نوع من الثياب المحرمة التي لا يجوز لبسها وهو ما كان فيها نسج ذهب او فضة لان الاصل في الذهب والفضة الحصر والقصر انه لا يجوز استعمالها كان ذلك محلا لممنوع
محرما على الانسان. ومحل الكلام هنا انما هو على الرجال او على الذكر على الذكر عبر بالذكر لان سيأتي آآ مقصوده بذلك وآآ ما يتفرع عليها من مسألة بناء على ذلك لو ان اللابس لهذه الملابس التي فيها ذهب او فضة رجل آآ ذكر آآ فانه
يكون فاعلا للمحرم متعرضا لما جاء من الوعيد سواء كان ذهبا خالصا او فيه ذهب او كان مموه بذلك والمموه يعني المصبوغ بماء الذهب او ماء الفضة. المصبوغ بماء الذهب والفضة. ويستثنى من ذلك المرأة
ويستثنى من ذلك المرأة. فالمرأة ليست بداخلة في هذا لماذا لان التحلي يكون باللبس. فكان ذلك نوع لبس فهو مما تتحلى به وتتجمل وقد اذن لها فيه وحللها ذلك حرام على امتي حل
لاناثها حل لاناثها. فقالوا ان هذا آآ آآ او بناء على ذلك فان المرأة لا تدخل فيه هنا لعلك انت ان يظهر لك الفرق بين مسألتين فما تقدم في باب الاواني
فان المرأة والرجل على حد سواء لان الاواني باب واللبس باب اخر كما جاء من اباحة الحلي انما هو في اللباس الالبسة كلها مأذون للمرأة فيها. لكن باب الاواني باب اخر فاستوى
ما حكم الرجل والانثى فيه على حد سواء لعموم الاحاديث وعدم التفريق بينها والفرق بين الاواني وبين واضح ثم قال المؤلف رحمه الله او بين ذلك الشارح بالاصح قال غير ما يأتي في في باب في الزكاة من انواع
فانه استثني من ذلك مواضع كاستعمال مثلا آآ المنطقة من الذهب ما يحلى به السيف والخاتم ونحوها تفاصيل ذلك في محله وذكر الكلام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله قبل استحالته. قبل استحالته يعني
مموه بذهب او فضة فاذا كان لباسا مموها بذهب او فضة. فاستحال استحال تحول تحول فاذا تحول بان تغير لونه ولم يحصل منه شيء يعني ان بقاء اللون عندهم دليل على
بقاء الجرم او الحقيقة اليس كذلك فلا فلا يكون مسموحا فيه لكن هنا تحول لونه اختلف ولم يبق شيء منه يعني ايضا لو عرض على النار فانه لا يمكن ان آآ يمكن ان يصفو شيء
من الذهب فمعنى ذلك انه لم يبق له حقيقة وقالوا ما دام انه لم يبق له حقيقة وذهب لونه فانه آآ قد آآ فات او لم يوجد الذهب او الفضة ذهب اه تعلق الحكم بالحرمة والمنع منه لكونه لم يعد
لباس ذهب ولا فضة. لكونه لم يعد لباس ذهب ولا فضة. فلذلك قال لعدم السلف والخيلاء. الذي لاجله نهي عن استعمال الذهب والفضة للرجال فيه. وليسوا ممن يجوز لهم التحلي والتزين به. نعم
