نعم قال ولا يجزئ الاذان قبل الوقت. لانه شرع الاعلاء هذا من حيث الاصل ان الاذان لا يصح قبل الوقت في الاوقات كلها الا ما استثنى المؤلف. فلا يختلف اهل العلم انه لو اذن قبل الظهر او قبل العصر او قبل المغرب او قبل العشاء
لم يصح ذلك ابدا ولا يكون هذا الاذان معتبرا ولا مسقطا لفرض الكفاية ولابد من من اعادته اه اذا دخل الوقت ولو وكان الفارق يسيرا. حتى ولو كانت دقيقة ما دام انه شرع في الاذان قبل دخول الوقت فانه شرع فيه قبل محله وقبل وقته. فلم يصح. لانه اعلام بدخول الوقت
اجتماعا واتفاقا. نعم قال رحمه الله ويسن في اوله الا لفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث ان بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق عليه نعم. هنا قال ويسن في اوله الا لفجر فيصح. الا لفجر. هذه لا لا تتعلق ويسن في اوله
هذي راجعة لاصل المسألة. تنبهوا لذلك. فاذا اول شي قوله ويسن في اوله من حيث الاصل ان اننا اذا كنا لم يصح الاذان قبل الوقت فهو مستحب اذا دخل واو افضل ما يكون اول دخول الوقت
اول دخول الوقت اولا لانه وقت ابتداء الصلاة واعلام الناس بدخولها وهذا هو المقصود من الاذان. والثاني ان الصلاة في اول وقتها مرغب فيها فهو ادعى ان يصلي الناس الصلاة في اول وقتها
هل هذا على الاطلاق او يستثنى من ذلك احوال فاذا كانت الصلاة على سبيل المثال مما يسن الابراد بها كصلاة الظهر. اذا اه كان في شدة الحر هل يكون ذلك آآ ايش؟ مستحبا
هل يكون آآ مستحبا آآ على الاصل في اول الوقت او التأخير ظاهر كلام المؤلف ويسن في اوله بدون ما استثناء. وهم يستحضرون تلك المسألة وغيرها قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبرد واراد المؤذن ان يؤذن اشار اليه
حتى اذا ابردوا آآ اذن له في الاذان هناك قد يقال ان ان ذاك اذان في البرية في سفر ولا يؤذن الا لهم فكان لا تأخير والاذان في ذلك لا بأس فيه. وهي مما اه تحتاج الى مزيد نظر. لكن من حيث الاصل ان ما ذكره المؤلف رحمه الله استحباب
آآ في آآ اول الوقت على الاطلاق قوله هنا الا الفجر الا الفجر او الا لفجر كما في النسختين. اه هنا مستثنى من قوله ولا يجزئ قبل الوقت فيقول ولا يجزئ قبل الوقت الا
الا الفجر الا لفجر واضح؟ اذان الفجر في المشهور عند الحنابلة وهو من مفرداتهم خلافا للجمهور انه يصح الاذان لها قبل وقتها واصل ذلك ما جاء في حديث ان بلالا يؤذن
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم والمشهور من المذهب عند الحنابلة ان صحة الاذان قبل الوقت على الاطلاق سواء كان يوجد من يؤذن لها عند دخول الوقت او لا
واضح فهنا قال الشارح تأكيدا لما ذكرت لكم. ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. يعني انه  لو اكتفي بذلك الاذان لكان ذلك الاذان كافيا ولكان صحيحا ولم يكن عليهم في ذلك تبعة ولم يكونوا مسقطي فرض الكفاية
ادوا ما عليهم. لكن المستحب والكمال هو ان يوجد من يؤذن آآ في الوقت نعم ثم قال ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت وان يتخذ ذلك عادة لان لا يغر الناس. نعم وان يتخذ ذلك عادة
يعني يستحبون انه اذا كان يؤذن قبل الفجر ان يكون هذا عادته لانه لو كان يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ثم اذن اه هذا اليوم قبل الفجر لظن الناس الذين اعتادوا اه اذان هذا المؤذن انه دخل الوقت فيصلون. فيحصل بذلك
تقرير للناس واضح واضح ولا لا؟ فهذا ملحظ لطيف. وينبغي اعتباره لانه يترتب عليه. خلاف مقصود الاذان لو فاوت يوم يؤذن الساعة آآ قبل الفجر بنص ساعة ويوم يؤذن قبل الفجر بعشر دقائق ويوم يؤذن بعد الفجر
بعد دخول الوقت فيقولون يستحب وان قلنا بالجواب بصحة الاذان الا انه يستحب ان يكون عادته مستقرة. اذا كان يؤذن لدخول للوقت فيستقر على ذلك. واذا كان يؤذن قبل الوقت فيستقر على ذلك حتى يعلم الناس وحتى لا يحصل عندهم ارتباك واضطراب
نعم
