وتصح الصلاة اليها الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم تكن حائ اذا وجد حائل فلا اشكال في صحة الصلاة فلا اشكال في صحة صلاة فاما ما سوى المقبرة فهذا
ظاهر لا اشكال فيه آآ يعني ربما يوجد الكلام في الحوش هل تسري النجاسة او نحوها؟ او نحو ذلك. لكن على كل حال آآ ظاهر كلامهم وهو قدر آآ يعني لا اشكال فيه اذا وجد الحائل وهو كموخغة الرحل آآ يعني كما يصح سترة في الصلاة آآ فانه
يعتبرون ذلك آآ قدرا آآ رافعا للكراهة وآآ رافعا للنهي سببا لصحة الصلاة لكنهم يكرهون ذلك لما وجد فيه من آآ الخلاف لكن بالنسبة للصلاة الى القبور وان كان ظاهر كلام الشارح هنا
دخولها في الحكم والقول بالصحة وهذا ايضا متفرع على ان الناهي تعبدي اما اذا قلنا من انه ان هي للعلة فالعلة باقية في ذلك وما يتسلل الى القلوب من التعظيم لمن صلى الى قبر
قريب جدا وحاصل من كل وجه وكما جاء في قصة انس لما جاء وراء ذلك الرجل يصلي الى فرجة قال القبر القبر ولا تصلوا الى القبور نعم كل ذلك يدل على ان الصلاة اليها
آآ لا يصح وممنوع منه ومتعلق بالحرمة والمنع نعم اه هل يكفي في ذلك اه مثلا حائط المسجد بكل ما في هذا والظاهر ان الحائط في ذلك كاف كما هو او كما ال اليه قول اهل التحقيق. كما قال ال اليه قول اهل التحقيق. لكن بلا شك
ان اه التوسيع في ذلك والتسهيل فيه باب من ابواب الخطر على على الناس في دينهم وعقيدتهم وينفتح عليهم باب الغلو والتقرب الى الموتى والتعلق بهم وما اسهل ذلك وما اكثره في احوال الناس. على اختلاف اماكنهم وازمانهم ومذاهبهم
فان من ابتلوا بهذه القبور وتعظيمها والركون اليها ال بهم الامر الى الغلو فيها والتوجه اليها من دون الله جل وعلا او فعل ما اه يقدح في التوحيد وينقصه وان لم اه يبلغ حد الشرك الاكبر ويفعله
لكنه آآ لا شك انه آآ باب ذلك وطريقه. ولذلك جاء في حديث آآ جندب عند مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بخمس لعنة الله على اليهود والنصارى
سارة اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. فقبور سبب للتعلق واذا كانت للصالحين فهي اكثر واعظم ما تكون اذا كانت لاصفياء الله جل وعلا ورسله الذين هم من خلقه فان ذلك سبب للتعلق. والواقع شاهد بهذا فانه مع ما يكون من التنبيه والوعظ والتعليم
آآ الا انه لا تزال فئام كثير. اذا جاؤوا الى آآ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ فانهم آآ ينقض ما عقدوه من الايمان ويفسد ما او يفعل كثير من الجهلة ما يفسد عقيدتهم
تذهب ايمانهم بالتوجه الى رسول الله دعاء طلبه هذا كله آآ خالف لما امر الله جل وعلا به وامر به نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما احتف بهذا من التقييد والتعليم والتوظيح ينتشر في ذلك ايضا ممن يمنعون مثل هذه
من ممارسات ويحدون من تلك السلوكات وآآ يبقى الجهلة جهلة وآآ يتعلقون بفعل اهل آآ الضلالات فعلم من ذلك ان هذا الباب خطير. وان فتحه عظيم. ولم تزل فئام كثير. يظلون في هذه الابواب
يفسدون عقائدهم آآ بهذه آآ الخزعبلات وفعل المحدثات. نسأل الله جل وعلا والعافية. نعم قال رحمه الله وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. مثل ذكرنا قبل قليل آآ ان صلاة الجنازة والجمعة والعيد التي تفوت والتي لا تأتى لو صلاها في الطريق او في قارعة الطريق لكثرة
الناس وامتداد المكان لم يكن في ذلك بأس آآ او صحت مع ذلك الصلاة آآ لحصول الضرورة في ذلك ويفهم منه انه اذا لم تكن ثمة ضرورة فلا كما لو آآ مثلا آآ اقوام امتدوا الى قارعة الطريق مع امكان دخولهم للمسجد او وصولهم الى مكان لا
لا آآ مارة فيه او لا آآ حاجة للتعرض الى المكان المغصوب والدخول في في المحل الممنوع نعم وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. وتصح الصلاة على راحلة
في طريق الصلاة على الراحلة تصح بقيدها وهو ان تكون آآ في النافلة في سفر. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر صلى على بعيره وفي سفره
صلاة صلاة الوتر فدل ذلك على صحته. وكما ايضا تصح للحاجة كما تصح الفريضة لحاجة فاذا احتيج الى ذلك آآ فان ذلك صحيح كما في حديث يعلى بن مرغة لما انتهى الصحابة آآ الى آآ مضيق والسماء من فوقهم والبلة
من تحت ايديهم من تحت ارجلهم  آآ لو انهم نزلوا لافضى ذلك الى ان يلوثوا ملابسهم ويفسدوها ان الطين اذا لحق بها لا يمكن غسلها وتفسد عليه فصلوا في راحلتهم فدل ذلك على انه يصح اه بشرطه فبناء على ذلك يكون اه اه لا
فيه اذا آآ وجد ما يسوغ ذلك يصح معه. قالوا وفي السفينة للحاجة الى ذلك وان لم تكن ثابتة الا ان انه آآ آآ يطول فيها المقام فيحتاج فيها الى آآ الصلاة يحتاج فيها الى الصلاة وسيأتي ذلك آآ
في استقبال القبلة ويأتي في صلاة اهل آآ الاعذار الصلاة في السفينة اسهل ولا الصلاة في اه الطائرة السفينة اسهل غالبا خاصة اذا كانت السفن كبيرة الصلاة في السفينة اسهل. اما الطائرة فغالبا ما تكون اضيق والاشكال فيها اكبر
ان شاء الله ما يتعلق بذلك. نعم
