قال هنا الماتن ولا يصلي اه قبل غلبة ظنه في الشرح ولا يصلي من جهيل الوقت لاحظوا ترتيب الفقهاء الترتيب يتسق مع الفهوم والعقول وذاكر الاوقات ثم ذكر ما تدرك به الاوقات
ثم ذكر من اشتبهت عليه الاوقات ثم ذكرت من اشتبه عليه الاوقات فماذا يفعل؟ فلا يخلو من اشتبه عليه الوقت اما ان يتأتى له العلم بالوقت بيقين فانه لا يسعه الا ذلك
فاذا تيقن دخول الوقت صلى لكن في احوال ليست قليلة ربما لا يتأتى له التيقن بدخول الوقت فما الواجب في حقه؟ يقول آآ هنا الشارح ان من جهل الوقت ولم تمكنه شاهة الدلائل وش معنى ولم تنك منه مشاهدة
الدلائل يعني التيقن بدخول الوقت فان عمله ان يعمل بغلبة الظن لم يصلي قبل غلبة ظنه. لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها وهنا الظن عند اهلي العلم ان الظن هو
حصول الاشتباه بين شيئين مع غلبات او ترجيح احدهما واضح فاذا غلب على ظنه اذا حصل عنده الان تردد بين دخول الوقت وعدم دخوله. لكن مع هذا التردد غلبة ظن
آآ الارجح ان الوقت قد دخل فان له ان يصلي هذا معنى الظن والظن الذي يحكم به في هذه المسألة كل احد بحسبه انا اعمل بظني وانت تعمل بظنك. ولا يسع احد ان يعمل بظن احد
فيتعلق بكل احد قادر على تحصيل النظر والعمل والحكم بغلبة الظن آآ ان آآ يعمل بذلك لا لا يتجاوزه ولا يكتفي بظن غيره. ولذلك قال قبل غلبة ظنه يعني ظن المصلي ظن المكلف
واضح وكل واحد يتعلق به الحكم في نفسه. فلو ان شخصا اه فلو ان شخصين نعم كانا في مكان فغلب على ظني هذا ان الوقت قد دخل فصلى وغلب على ظن هذا ان الوقت لم يدخل لكن لما رأى صاحبه صلى صلى معه
فنقول صلاة الذي غلبت على ظنه دخول الوقت صحيحا. وصلاة من غلب على ظنه عدم دخول الوقت ليست بصحيحة لانه يجب عليه ان يعمل بغلبة ظنه لا بظن غيره نعم قال قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. هذا اذا كان له غلبة ظن. وسيأتينا من لا لا
النظر من لا يستطيع النظر. قال اما باجتهاد الاجتهاد  بذل الوسع والجهد وغايته ان بذل الوسع بحيث يعجز عن طلب الزيادة بحيث يعجز عن طلب الزيادة واضح هذا ولا مو باظح
يعني بذل الوسع ها يمكن للانسان مثلا ان ينظر في آآ البوصلة لا يعرف القبلة اذا كان الكلام في القبلة او اذا كان في الوقت ان يبحث عن الساعة وينظر والتقويم في هذا البلد او في هذا المكان او نحوه. واضح
هذا اجتهد لكن هل هو بذل غاية جهده؟ لا. لانه بمكان بحضرة اناس يمكن ان يذهب فيسأل شخصا فينظر او يبحث عن مكان تقام فيه الصلاة وتعلم فيه الاوقات المهم ان
ان البذل الوسع شي واستفراغ الوسع شيء زائد على ذلك. آآ وهو الا يوجد ان يعجز عن وجود مزيد على ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اما باجتهاد ونظر في الادلة. او له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة. العلم بالاوقات
وتحريها مأمور به المكلف من كل وجه. والة العلم بالاوقات تختلف باختلاف الناس ولا حد للناس فيها واضح ولا حد للناس فيها. فمن الناس من يعلم ذلك مثلا اه بالعلامات الظاهرة بالشمس. ومنهم ما اه يجعله من الات
كساعة ونحوها. ومنهم من يكون له اه اشياء اخص من ذلك ومنهم من يكون ها آآ هو جرت عادته انه يبقى بعد العشاء في آآ صنعه فاذا انتهى منها لانها لها وقت محدد ابتداء وانتهاء كل يوم يعملها. فاذا الغالب انتهى منها او انتهى من اثنتين او انتهى من ثلاث انه يكون دخل وقت الفجر
نعم فهنا يقولون انه يحكم بذلك. وهذا نوع من الاجتهاد. فباب الاجتهاد في العلم بالاوقات فيه فيه ساعات فلكل احد ان يعلم بما يصل اليه. كان يذكر ان بعض الاكفاء
ها يتحين الفجر بماذا بذرع الماعز فاذا رأى ضرعها يتحسس ضرعها. فاذا رآه قد امتلأ واحتبس اللبن او الحليب في ضرعها علم ان الفجر قد  قد تكون هذه دقيقة وقد لا تكون او تكون في آآ الدابة التي لديه او نحوها. نحن لسنا خبيرين بهذه الامور كخبرة او
اعتدنا المهنة في القيام عليها ومعرفة سلوك هذه الدواب ونحوها. واضح؟ هل هي تتفاوت او هو سمة عامة او نحو ذلك؟ لكن على كل حال واشارة الى ان آآ باب الاجتهاد في الالات التي يوصل بها الى دخول الوقت آآ فيها ساعة او
اوجرت عادته بقراءة شيء مقدر. واحد جرت عادته انه في الليلة يصلي بسبعة اجزاء ويعلم ان ذلك قدر كاف آآ في ان يصليه في الليل بعده يطلع الفجر لا يحكم بذلك. فيقول المؤلف رحمه الله انه يعمل باجتهاده بغلبة ظنه بما انتهى اليه نظره. سواء
عامة او نظر مألوف عند عموم الخلق او كان باجتهاد عرف وصبر اه اه صدقه ودقته فله ان يعمل بذلك ثم قال ويستحب له التأخير حتى يتيقن. ومع ذلك اذا كان آآ النظر في دخول الوقت باجتهاد وغلب على
انك بعد الاجتهاد دخول الوقت فمع صحة الصلاة لو صليت الا ان التأخير مستحب هنا لحصول اليقين بالوقت لان تحصيل حصول اليقين بالوقت اولى من تحصيل الفضيلة في اوله. فلاجل ذلك قال المؤلف ويستحب له التأخير حتى
لا يتيقن نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله او بخبر ثقة متيقن كان يقول رأيت الفجر طالعا او الشفق غاضب طيبا ونحوه فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره. ويعمل باذان باذان ثقة عارف. نعم. قال
اه ويعمل باذان ثقة عارف نبدأ باخر مسألة لانها هي اكثرها يعني اه ثبوتا. اه اذا بخبر مؤذن عارف عرف انه يؤذن على الاوقات وانه يحسنها اما لكونه آآ آآ يصبغ الاوقات وآآ يضبطها آآ او
من الالات التي استجمعها لذلك فلا يؤذن حتى آآ يتيقن دخول الوقت نعم فيقولون ان هذا هو عمل المسلمين ولو لم يكن الناس يأخذون بخبر المؤذن الثقة فما استفاد الناس من
فما استفاد الناس من المؤذنين؟ فلاجل ذلك اه كان المشهور في مذهب احمد كما هو قول جماهير اهل العلم ان خبر المؤذن اه ما اه يؤخذ به واه يحكم بدخول وقت الصلاة ويعمل به المكلفون ولا اه اه يؤمرون باكثر من ذلك
لكن وان كان بعض الاوقات اه اه بعض الاصحاب يقولون ان كان اه عنده قدرة للعلم بالوقت اه لم يعمل بهذا لكن هذا خلاف قول الله الاشهاري كما قلنا. الثاني هو خبر ثقة. يعني هو خبر ثقة لكنه غير المؤذن
فاذا كان ممن يوثق به آآ والثقة هنا بان يكون امينا وان يكون آآ اهل خبرة ومعرفة بالاوقات ودخولها. فيقولون من انه ما دام خبر ثقة بتيقن فيعمل به لانه خبر ممن يؤخذ منه الخبر فصح الاعتماد عليه وهو من اهل الثقة والامانة. فقالوا كان يقول رأيت الفجر
يعني ان يكون خبره مبني على يقين. اما او الشفق غائبا  الاحمر غائبة. واللي قلنا في الحديث ما لم يغب ثورة الشفق. انا الدرس الماظي اتذكر هذا اللفظ. سبحان الله ما ذكرته الا
تثور الشفق في الحديث يعني انتشار الشفق. فاذا ذهب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. نعم ثم قال فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره مثل ما ذكرنا في اول المسألة ان ان مناط الحكم هو ظن المكلف نفسه في دخول الوقت. ولا يعمل بظن غيره
ولا يعمل بظن غيره. هنا الا ان يكون ممن لا يحسن لا اه ممن حكمه التقليد قالوا مثل الاعمى الذي لا يستطيع العلم بالاوقات ففرظه التقليد فيكون مقلدا في مثل هذه الحال. لكن من جهة اه من اه
يعمل بظن او قادر على الاجتهاد فان ظن غيره ليس باولى من ظنه. ينبغي له ان يعمل اجتهاده حتى يصل الى ظن نفسه ولا يبني على ظن غيره. نعم
