سلام عليكم. قال رحمه الله وتصح النافلة والمندورة فيها وعليها استقبال شاخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب لانه
غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح اختاره الاكثر وقال في المغني الاولى انه لا يشترط لان الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. ولهذا تصح على ابي قبيس وهو اعلى منها. وقدمه في
تنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. نعم هنا الحقيقة مسائل مهمة وفيها شيء من اه التداخل ويحتاج فيها الى التوظيح اول مسألة ليست ليس فيها اشكال فيقول المؤلف وتصح النافلة والمنذورة فيها
اه اما النافلة فصحتها داخل الكعبة هذا قدر لا اشكال فيه والسنة ثابتة فيه كما في الصحيحين في قصة اسامة وفي اه اه غيرها في حالين من احوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وما امر عائشة بالصلاة في الحجر ونحوه
فكل ذلك يدل على آآ استحباب الصلاة في الكعبة صلاة النافلة ثم قال وعليها باستقبال شاخص منها. اي مع استقبال شاخص من الكعبة ثم تكلم على شخص من الكعبة وتكلم ايضا على مسألة اخرى وهي
المسامته فما معنى كل واحدة من هاتين المسألتين اما شاخص منها فان المقصود بذلك او هي اصل المسألة هل المعتبر في استقبال القبلة استقبال عرصتها او استقبال شاخص منها هل المعتبر
في تحصيل شرط استقبال القبلة هو استقبال عرصتها يعني ارضها او المعتبر هو استقبال شاخص منها واضح  كأن الحنابلة رحمهم الله تعالى ينحون منحى ان متعلق الاستقبال ايش هو الشاخص
حصول البناء لابد من استقبال شيء من بناء الكعبة  يتأتى للمصلي الذي لم يستقبل شيئا من هذا الشاخص ان يكون مستقبل القبلة وبيان ذلك انه لو افترضنا مثلا ان شخصا
في الجهة الشرقية يعني في جهات مقام ابراهيم ثم صلى واضح ولما صلى كان الباب الذي في الحجر مفتوح من الجهتين مستقبل له فهذا مستقبل لماذا لارض الكعبة وليس لشاخصها
واضح فبناء على ذلك هل يكون اه مستقبلا لها ام لا فاذا قرر الفقهاء ان المعتبر استقبال الشاخص سيحكمون بان صلاة هذا المصلي ليست بصحيحة ولذلك قال مع استقبال شاخص من الكعبة
فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخص متصل بها. يعني الكلام طبعا هنا في النافلة والفريضة الفريضة مثل ما مثل المثال السابق النافلة لو واحد جاء ودخل الكعبة وصلى الى جهة الباب وهو مفتوح
او كان في ظهر بيت الله الحرام وصلى وليس في شاخص واضح؟ ليس فيه بناء مرتفع امامه فيقولون هنا لم تصح لماذا لانه غير مستقبل لشيء منها هذا هو ما اه اختاره في التنقيح ونقله عن الاكثر
قدمه في التنقيح واختاره الاكثر. واصل ذلك عند الحنابلة ان ابن عباس قال اجعل بناء للناس يستقبلونه لما هدمت الكعبة في وقت ابن اه الزبير هنا دل على انهم انه لابد من الشاخص
ثم نقل الشارع في هذه المسألة الخلاف وان كانت ليست تلك له بعادة واشترط على نفسه عدم ذلك ووفى بشرطه ولا ما وفاه؟ ووفى بشرطه لان المقصود هو في جملة
الكتاب ولم يذكر الخلافة الا في مواضع قليلة احتيج الى ذكر الخلاف فيها اما لشدة الخلاف كما في هذه المسألة او للحاجة الى التنبيه الى القول الاخر كما في مسائل سيأتي بيانها. فلذلك
وقال في المغني الاولى الا يشترط لان الواجب استقبال موضعها يعني ارضها عرستها وهوائها دون حيطانها واضح. ولهذا تصح على جبل ابي قبيس وهو اعلى منها وقدمه في التنقيح. وصححه في تصحيح الفروع. قال
الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه اذا القول الثاني عند الحنابلة الذي اشار الى بانه قول صاحب المغني نعم وقال او آآ نقله او صححه آآ بعض ايضا متأخرين كتصحيح الفروع وغيره وقالوا بانه هو المذهب
يعني ان الان الخلاف في المذهب قوي جدا واضح فبما استدلوا استدلوا بمسألة المسامتة فقالوا حيث لم تجد لم تجد المسامة فان الشاخص ليس بمشترط معنى المسامتة المسامته يعني ان المصلي
هل يشترط ان يواجه الكعبة بحيث لو مشى اصطدم بها او لا يضر ان يكون انزل منها او ارفع منها واضح هذا اذا كان ارفع منها الكعبة هنا وهو يصلي هنا
هذا عندهم انه غير مسامت واضح المسامته شي استقبال الشاخص شيء اخر الذين قالوا بعدم استقبال الشاخص استدلوا بامر لا يختلف فيه وهو المساهمة قالوا فكلنا نعلم ان في ناس في اعلى يعني في اماكن كثيرة اعلى من الكعبة
تصح صلاته فلما صحت صلاتهم وهم يقابلون هواء الكعبة فعلم ان استقبال شاخصها ليس بلازم بل المقصود هو عرصتها او ارضها او آآ آآ مقرها وقرارها بناؤها ولا شاخصها. واضح؟
فاذا آآ الخلاف انما هو هل اللازم هو استقبال الشاخص او الهواء او القرار والارض بدون شاخص فعلى كل حال يتلخص من ذلك ان المسامته ليست بشرط قطعا فكون المصلي مثلا يصلي على جبل ابي قبيس تعرفون جبل ابي قبيس
الذي هو في جهات الصفا بجهة الصفا مرتفعا توجد عليه بعض الابنية الخاصة. واضح ها اه فهذا هو جبل ابو قبيس وهو رفيع جدا خاصة قبل ان آآ ينحت من آآ قمته. واضح
آآ ايضا الان لو كان المصلي يصلي في بعض هذه الابنية المرتفعة ها كوقف الملك عبد العزيز وهذه العمائق الاخرى المجاورة. واضح؟ فهنا ليست لا لا يوجد مسامتة. فالمشامته ليست بلازمة آآ ولا اشكال في ذلك
فهذا ليس محل خلاف. نعم ومثل ذلك لو كان انزل منها. كما لو كان في بعض هم قال الفقهاء كما قالوا لو حفر حفرة حفيرة جدا فصلى فيها وهذا ممكن ولا مو ممكن
ممكن خاصة الان يعني خاصة فيما جاور الكعبة. اه في حال بناء الابنية الجديدة بعض الذين يعملون هناك. اه اذا كانوا قد دخلوا او آآ نزلوا في باطن الارض آآ اظهار القواعد او لجعل اقبية او لغير ذلك من الامور فاحتاجوا الى الصلاة
وآآ صلوا في هذا فهم تحت الكعبة ليسوا بمسامتينا لها. وان كانوا اه يعني يقابلونها اه اه لا يحيدون عنها. لكن لا يوجد مساهمة فلا اشكال في هذا لكن هل لازم وجود الشاخص ام لا؟ فهذا هو محل الكلام. لكن لما كان الكلام بهذه
او بقوة هذا الخلاف فانه لا شك انه ينبغي الا يعرض الانسان صلاته لشيء من آآ الابطال او آآ الحكم بعدم الصحة آآ فيستقبل البناء الشاخص وآآ يحتاط لصلاته ويستكمل آآ ما يخرج به من الخلاف
وما آآ تخرج منه العبادة او من آآ تخرج آآ عن عهدته العبادة بيقين ثم هنا قال قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه حقيقة ان في حاشية ابن قاسم اه تكلم بكلام مهم للغاية في كيفية تقرير المذهب المصطلح عليه
فينبغي للطلاب اه المغيدين لمعرفة طريقة اعتبار المذهب الرجوع الرجوع الى ذلك الكلام. ثم ففيه كلام قال فيه واصطلاحه في خطبة الانصاف ان الاعتماد في معرفة المذهب على ما قاله المصنف والمجد والشارح
صاحب الفروع والوجيه والقواعد والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين واشباهه اذا ما قاله المد والشارح نعم وصاحب الفروع والقواعد والوجيز والرعايتين والنظم وخلاصة اه والخلاصة هو اه الشيخ تقي الدين واشباههم. فان اختلفوا فالمذهب ما في ما قدمه صاحب الفروع
فان اختلف فالمذهب ما اختلف اما اتفق عليه الشيخان المصنف والمجد ووافق احدهما الاخر في احد اختياريه وهذا في الغالب فان اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد يعني بالرجب او الشيخ تقي الدين والا فالمصنف يعني ما وافق
فيه المصنف ولا سيما في الكاف ثم آآ المجد على كل حال هذا كلام لطيف. هذا مختصره وهو في مقدمة الانصاف آآ مكتمل آآ تام آآ يحتاج اليه الطالب كثيرة نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه اذا دخل لفعله عليه الصلاة والسلام. يعني ان لما قرر الصلاة في النافلة في داخل الكعبة فالمستحب اذا دخل لمن تسنى له الدخول ان يصلي وجهه. يعني يدخل ويصلي
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الاسطوانتين كما ذكر ذلك في آآ كلام او في سياق اسامة رضي الله تعالى قال عنه وارضاه. نعم
