وهنا قال فيجب سترها الكلام هنا في الصلاة فيجب سترها يعني في الصلاة حتى عن نفسه كيف يحصل انكشاف العورة آآ لنفس الانسان الفقهاء هنا انه لو لبس الانسان ثوبا آآ متسعا
نعم فاذا نظر اه الى موضع قدميه اه نظر ما بين ثوبه وما بين اه بدنه انه يرى عورته. فيقولون هذا انكشاف يجب ستره. ولا يجوز للانسان ان يصلي على حسب هذه الحال
اذا كانت تنكشف حتى من نفسه واضح قالوا او في خلوة لو كان الانسان يصلي وحده فلا يعني ذلك ان ستر العورة غير مشروط ولا معتبر قالوا او في ظلمة
فكونه في ظلمة لا يعني ان عورته مستورة. بل العورة تستر بما آآ بما آآ يجعل عليها من لباس ونحوه على ما سيأتي بيانه في آآ ذلك نعم قال حتى عن نفسي وخلوة وفي ظلمة ثم قال
خارج الصلاة يعني هذه مسألتنا الان دخلت في آآ ستر العورة آآ بين احكام الستر في الصلاة واحكام النظر اذا كان سائلا يسأل ما حكم اه انكشاف العورة خارج الصلاة
فكأن المؤلف او الشارح هنا قال انه حتى ولو كان خارج الصلاة فلا يجوز للانسان ان تنكشف عورته ولو لم يكن بحضرته احد آآ وهذا جاء في الحديث انه نهى آآ ان الرجل في الثوب الواحد
يفضي بفرجه الى السماء يفضي بفرجه الى السماء او ليس على فرجه منه شيء. او ليس على فرجه منه شيء. وهذا هو ظاهر المذهب وان كان عند قنابلة قول من انه اذا لم يكن في الصلاة اه ولم يكن بحضرة احد اه اه يجب عليه الستر
اه فان اه فان انكشاف العورة في هذه الحال يكون مكروها اه كما نقل ذلك عن احمد. اه لكن آآ ابن تيمية يقول القول بوجوب الستر حتى ولو كان خاليا في كلام احمد ابين. يعني ان احمد يؤكد على
آآ لزوم الستر حتى ولو كان آآ في خارج الصلاة. نعم. آآ ما ما الذي يتأتى به آآ والعورة قال بما لا يصف بشرتها. قرأت هذا؟ نعم. نعم. اقرأ. وخارج الصلاة مما لا يصف بشرتها اي لون بشرة العورة
من بياض او سواد لان الستر انما يحصل بذلك ولا يعتبر الا يصف حجم العضو لانه لا يمكن التحرز عنه. نعم. اذا قال بما لا يصف بشرته ما الذي يحصل به الستر
ما الذي يحصل به الستر؟ ان يلبس ما لا يصف البشرة ما الذي آآ يحصل به وصف البشرة يعني ان يعرف لونها؟ من بياض او سواد ونحو ذلك وهذا انما والله اعلم يقصد بي كما نص عليه بعض الفقهاء وان كانوا ليسوا عند الحنابلة ان المقصود بذلك عند المخاطب
في اثناء التخاطب يعني لا يقصد بذلك القرب الشديد فانه مع القرب الشديد قد يرى لون البشرة ولو كان الساتر كثيفا ومع ومع البعد الشديد لا يرى لون البشرة حتى ولو كان الساتر
خفيفا. فاذا الذي يظهر ان مناط ذلك هو آآ قدر آآ التخاطب او آآ عدم حصول البعد الكثير ولا القرب الكثير. يعني المعتاد واضح؟ فاذا كان لا يصف البشرة على هذه الحال فيكون الثوب ساترا. وهنا يلحق
اه خاصة عند اه اه السعوديين الذين يلبسون البياض ها فبعضها يكون اه غير ساتر للعورة. فاذا لم يكن قد لا بأس اه اه تحته شيء سيحصل مع ذلك وصف البشرة
سيعرف ما تحتها من بشرة بيضاء او سمراء ونحوها فاذا كان الامر كذلك فان هذا لا اه يكون ساتغا للعورة ولو صلى على تلك الحال لم تكن صلاته صحيحة ولا وجب عليه
القضاء في تلك الاحوال واضح نعم. اه قال آآ لون البشرة العورة من بياض وسواد. لان الستر انما يحصل آآ من ذلك. انما يحصل بذلك. قال ولا تعتبر ان يصف حجم العضو
اما وصف الحجم العضو فلا فلا اعتبار به. فلو كان ضيقا بالمرة حتى يعرف مقدار فخذه اه او اه اه اليته وعجيزته او نحو ذلك فهذا لا يكون مانعا من انه قد ستر عورته. وان كان
الاولى الا يكون كذلك. اه فيقولون لانه لا يمكن التحرز عنه. كيف ما يمكن التحرز عنه كيف ما يمكن ان يتحرز من آآ وصف حجم العضو لانه حتى ولو لبس واسعا فان مثلا اذا اراد ان يركع
او في بعض الاحوال جمع ثوبه ان يتحرك او نحو ذلك فان هذا آآ يحصل به اتصاف العضو فلا ينفك حال من الاحوال اه من اه ان يوصف اه اه ان توصف هذه الاعضاء اه في بعض اه احوال حركة
المكلف لما لم يكن التحرز منه فان الشارع قد خفف فيه اه لانه مما تعم به البلوى. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. ولا يجب ببارية وحصير
اه اما ان يكون الستر بما اعتاد الناس فهذا لا اشكال فيه وان لم يتأتى ما آآ اعتاده الناس فستر بغير ذلك فحصل به الستر ومنع حصول اه رؤية اه لون البشرة وتمييزها
فان ذلك قدر كاف تصح معه الصلاة ولو لم يكن لبسا معتادا فلو جمع عليه مثلا آآ اوراق آآ شجرة موز فاستجمعت على جسده فلم يرى من ذلك شيء آآ صح
ولذلك قال كورق وجلد ونبات. لو كان عنده مثلا ورقة او بلاستيك كبير ها فاستدار عليه استطاع ان يصلي في تلك الحال لا صح ثم قال اه الشارح ولا يجب ببارية وحصير. يعني اه لا يتكلف الانسان شيئا لم يعهد ان يكون ملبوسا
تضر به لو لبسه البارية آآ هي مثل الحصير مصنوعة من القصب ما وجد لباسا فاستجمع هذي هذا القصب على نفسه قد يتضرر وقد يحك بدنه وقد يتأذى بذلك يقولون لا يجب عليه مثل ذلك
ومثل هذا الحصير والحصير هو الذي يصنع من سعف النخل. وهو مشهور عندنا وربما كان القصب كثيرا مشهورا عندكم واضح كذلك الحصير لم يعتد فلا يجب عليه لو فعل ذلك فصلى فحسن لو لم يفعل ذلك ولو كانت موجودة عنده فان هذه مما يتضرر بها وليست ملبوسا
عادة يتخذ لستر العورة فلم يكن ذلك لازما عليه في ان يؤدي به اه شرط الصلاة وهو ستر اه العورة. ثم قال وحفيرة وطين هذي. نعم. ولا يجب بمالية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لانه ليس بسترة. يعني اذا عدم
ما يستتر به معتادا فلا يلزمه هذه الاشياء لا الباغية ولا الحصير ولا الحفيرة. يعني يجلس في حفرة ليستتر بها فيكون في ذلك صلاته او آآ آآ يطبع على جسده اجزاء من الطين حتى لا يرى. لا يلزم بذلك او ماء كدر آآ يجعله ماء
فيه تراب ونحوه يقول لا لا لا لا يفعل ذلك ولا يلزمه ولا آآ لانه ليس بسترة معتادة. لانه ليس بسترة محدثة
