قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جبر عظمه بعظم النجس او خيط جرحه بخيط نجس وصح اه هذه مسائل كان يبتلى بها الناس كثيرا في آآ ازمنة مضت احيان يضطر الى اشياء نجسة لاستعمالها. فيستعجلون مثلا آآ عظم آآ ميتة وآآ احيانا
اه يستعملون مثلا اه بعض صوف او اه اه خيطا متنجسا. فالمهم ان هذا اه مما ابتلي به الناس فيما مضى وان لم نكن يعني نحتاج اليه في مثل هذه الازمنة لكن آآ بد من توضيح ذلك. فيقول
اذا آآ استعمل الانسان جبر عظمه بنجس او خيط جرحه بنجس وصح يعني صار صحيحا الصحة هنا صحة العظم وصحة اه الجرح للصحة اه والفساد الشرعي. نعم يقول هنا لم يجب قلعه مع الظرر
آآ لما كان الامر متعلقا في اجتناب النجاسة في الصلاة بين تحصيل المقصود الشرعي نعم وبين الاضرار بالنفس فان الشارع عفا عن المكلف حصول النجاسة في مثل هذه الحال ويصلي حسب حاله
ولا يلزمه ازالة تلك النجاسة لئلا يلحق به الضرر وحفظ الانفس مقدم والقيام عليها سابق كما جاءت بذلك النصوص وتتابعت على ذلك الادلة. فلذلك قال المؤلف لم يجب قله اه قال الماتن لم يجب قلعه مع الظرر
ثم فسر هذا الدار بفوات نفس او عضو او مرض وكان مثلا اذا ازيل لا يستقيم هذا العظم لو كان اذا فك هذا الخيط لا يندمل ذلك الجرح المهم متى ما حصل عليه فوات نفسه
او خوف عدم استقامة عضوه او حصول علة تستقر فيه فانه لا يلزمه ذلك فلاجل هذا قال اه فانه يصلي حسب حاله والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم
اذا الحالة الاولى اذا لم يقدر على قلعه الا بضرر فانه لا لا يجتنب النجاسة ولا يقلعه ولا يضر بنفسه ويصلي بتلك نجاسة وصلاته صحيحة نعم آآ التي تقابلها اذا امكن ازالة ذلك بدون ضرر
او ضرر محتمل خفيف عارض يذهب لسرعة سريعة نعم فهنا يقولون من انه يلزمه قلعه. ولذلك قال وان لم يخف قال الشارع وان لم يخف ظررا لزمه قلعه اذا قيل بانه يصلي تلك النجاسة فلا يخلو من حالين. اذا ازالة النجاسة وعدم ازالتها حالان
اذا كنا من انه يصلي بالنجاسة فله حالان عند الحنابلة. اما ان تكون تلك النجاسة قد هاللحم يعني بنى عليها اللحم وصارت داخل الجسد وهنا يقولون لا يلزمه شيء واما ان كانت النجاسة لا زالت ظاهرة
ترى الخيوط النجسة او اه العظم اه اه الذي جبر به اه لم يبني عليه جلد لم يزل اه عظما بينا او نحو فهنا يقولون من ان انه يلزمه مع الوضوء التيمم
لماذا التيمم  لماذا التيمم لانه سبق معنا عند الحنابلة قولد انفردوا به عن سائر المذاهب وهو ان التيمم يكون لازالة النجاسة التي على البدن كما يكون  استعمال لاستعمالها للحدث فكما انها تستعمل لاستباحة الصلاة عند الحدث فيقولون انها تستعمل لازالة النجس وبينا ذلك اه
في حينه يتفرغ على قولهم ان هذه نجاسة ظاهرة على الثوب ولا يستطيع ازالتها فكأنه عادم للماء فيلزمه تيمما لذلك واضح هذا مبنى قولهم. ولذلك على قول من يقول من ان التيمم انما هو جاء للطهارة اه من الحدث
سواء قيل من انه مبيح او قيل من انه رافع فان لا لا مدخل له في ازالة النجاسات فلا يقولون بهذا. لكن اه هذا من دقيق فقه الفقهاء اجرائهم لاصولهم
يعني لما جعلوا اصل وهو ان النجاسة على البدن لا بد من ازالتها وانها اذا لم تزل فان ايضا يستعمل لها التيمم  فلما فهذه صورة من تلك الصور فلا يحسن ان يخلفوا آآ او يخالفوا بين تلك المسألتين. فسواء كانت هذه النجاسة
عارضة بول على على آآ يده آآ لم يجد ما يزيلها او كانت آآ عظما مجبورا به عظمه آآ فلا يمكن ازالتها وهي ظاهرة فحكمهما سواء فكما قلنا هناك انه يتيمم لها فكذلك نقول هنا
على قولهم في المسألة الاولى. نعم
