من صار اهلا لوجوبها لزمته وما يجمع اليها قبلها اه صورة المسألة هذه يعني اه لو ان شخصا اسلم قبل غروب الشمس وهنا ادرك وقت العصا واضح وباجماع اهل العلم انه يجب عليه ان يصلي العصر
واضح؟ ولو ان حائضا طهرت قبل المغرب فانها باجماع اهل العلم يجب عليها ان تصلي العصا نعم ومثل ذلك المجنون اذا افاق او النفساء آآ او الصبي اذا بلغ. واضح
لكن هل يلزم هؤلاء ان يصلوا ما يجمع الى العصر قبلها؟ يعني هل يلزمهم ان يصلوا الظهر مع العصر ولذلك لاحظ انه قال ايش ومن صار اهلا لوجوبها يعني لوجوب صلاة العصر
لزمته العصر وما يجمع اليها قبلها يعني الظهر فيقول انه تلزمه الظهر مع تلزمه الظهر آآ الظهر مع العصر. واضح تلزمه لو ان اه طهرت الحائض قبل الفجر او اسلم الكافر قبل الفجر فقطعا انها تلزمه العشاء ويلزمه معها
المغرب من صار اهلا لوجوبها طهرت الحائض قبل الفجر اسلم الكافر قبل الفجر لزمته العشاء وما يجمع اليها قبلها وهي المغرب واضح  من اين اخذوا ذلك؟ قالوا ان الوقتين ان الوقتين
وان كانا منفصلين. فالظهر لها وقت والعصر لها وقت والمغرب لها وقت والعشاء لها وقت. الا انها في وللحاجة والاضطرار يجمع بعضها الى بعض فتكون كالوقت الواحد فنعتبر ان هؤلاء من اصحاب الاعذار ها فكما لو كانوا قد جمعوها. واضح
فكانوا فكانوا كما لو انهم قد جمعوها واضح ولا لا يقولون كما ان المسافر يجمع الصلاة المريض يجمع الصلاة فنعتبر الحائض التي طهرت العصر كانها في حكم من؟ كانت مريضا فجمعت الصلاة او من كان
كان مسافرا فجمعتها واضح واصل ذلك عند الحنابلة اثرين عن ابن عباس وعن آآ عبدالرحمن بن عوف. واظن انه جاء عن ابي هريرة لكن المشهور عن عن الاثنين فهذا هو الذي بسببه حكموا بهذه المسألة
ولذلك لاحظ هنا انهم آآ فرقوا بين هذه المسألة والتي قبلها التي قبلها قالوا من ادرك صلاة بقدر اربع ثواني يصليها ما قالوا وما يجمع اليها واضح لماذا هناك قالوا وما لم يقولوا ولم يجمع اليها وهنا قالوا وما يجمع اليها؟
هذا محل نظر يعني مع انه المفروض انهم يقولون من ادرك ايضا من الظهر اه قدر اربع ثواني فانه يصليها وما يجمع اليها هنا آآ قالوا هم عللوا بتعليل طبعا آآ لكن الذي يظهر ان الفارق في ذلك ان المسألة الثانية جاء فيها الاثر عن
الصحابة وآآ تعرفون ان من اصول قول الحنابلة آآ آآ من اصول احمد رحمه الله المصير الى قول آآ  آآ ويقولون في المسألة الاولى انه ما ما ادرك جزءا منها. ما ادرك جزءا منها. لكن هذا التعليم
يرد اليه الاشكال. طيب الثاني ايضا لم يدرك جزءا من الوقت الاول. فعلى كل حال آآ يعني آآ اكثر ما يمكن ان يقال من انه آآ يصح التفريق فيه بين هذه المسألة والتي قبلها آآ ان المسألة الثانية آآ حكم فيها بما جاء
الاثار عن ابن عباس وعن اه عبدالرحمن بن عوف واظن انه اظن انه جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم قالوا لان وقت الثانية شف وقت الاولى للعذر في حال العذر. حال الاعذار السفر الخوف المطر
فكانت كذلك الحياة. فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك الوقت الاول. نعم
