ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وليس من اهل الاجتهاد وهو مقلد لكنه ما قلد. كبر قال فاينما تولوا فثم وجه الله وصلى فلما انتهى من صلاته سألوا عن القبلة او جاء شخصهم وقال هذه هي القبلة
نعم فنقول ان صلاته هنا غير صحيحة لماذا صلاة غير صحيحة مع كوني مستقبلا للقبلة هنا قاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ان العبرة في العبادات  اعتبار ما في نفس الامر وما في ظن المكلف
ما في نفس الامر وما في ظن المكلف نعم فبناء على ذلك ولما صلى في نفس الامر اصاب القبلة. لكن في ظن المكلف هو لم يفعل ما يعتقد ان هذه هي
القبلة فاذا نقص من هذه الجهة واضح آآ لاجل ذلك لابد ان يكون  فعل ما يظن انها قبلة حتى تبرأ ذمته بتحصيل ذلك الشرط او الاجتهاد فيه بحسبه. سواء كان ذلك
كان من اهلي الاجتهاد او كان من اهل التقليد بالتقليد المجتهد الذي صلى بدون اجتهاد واصاب القبلة صلاته غير صحيحة. والمقلد الذي صلى للجهة التي اه توجه اليها بدون تقليد صلاته غير صحيحة لانه مطلوب منه ان يفعل ما يلزمه. والذي يلزمه ان كان مجتهدا
الاجتهاد وان كان مقلدا آآ السؤال وآآ اتباع المجتهد فاذا لم يجد المقلد من يقلده سيتحرى بحسب حاله. شوف تأمل قدر ما يستطيع وان كان ما يعرف والله هذا شكل هذا هو القطب الذي يقولون اذا القبلة كذا او انا سمعت انهم يقولون انها يمكن ان تعمل الساعة بهذه الطريقة
نحو فتستدل الى ايا كان سا سبل كثيرة نعم اه يعني بعضهم يجعل لهم طريقة في الساعة ومعرفتها مع الظل وجعل خط بين اه عقارب الساعات الدقائق اه في اتجاه اخر. هذه يعني من الوسائل التي حدثت. فايا كان المهم يتحرى بقدر ما يستطيع. فاذا
وصلى فعل ما عليه والا فلا. ولذلك قال المؤلف بعد هذه المسألة فان لم يجد اعمى او جاهل ان لم يجد او الجاهل من يقلده بحسب حالهما ويصليان بدون اعادة. فالاعمل صاح احد عنده احد يعرف القبلة احد هنا؟ احد قريب مني ثم صلى هذا غاية ما
حاول ان يشوف الشمس آآ نظر في ما آآ تنقدح فيه الشمس على عينه وآآ يعرف ان هذه حاول تحغى بقدرها فعل ما عليه. لكن اذا لم يتحرى فلا. لابد من التحري بحسب حاله
على كل حال نحن قلنا العبادات العبرة فيها باجتماع الامرين ايش ما في نفس الامر وفي ظن المكلا. بخلاف المعاملات تكملة للفائدة. العبرة في المعاملات بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف
بيان هذا بالمثال حتى تعرفوا واحد جا اخذ جوال ها قال من يشتري هذا الجوال؟ وليس جواله قال واحدة انا اشتريه بالف ريال. وهو يساوي خمسة الاف. قال عطني اخذ منه الف واخذ هذا الجوال
فتبين ان هذا جواله او اهدي اليه او انه جوال ابيه وقد مات فصار او فانتقل الى ملكه هل في ظن المكلف ان هذا ليس ماله؟ وانه ليس صحيحا البيع. اليس كذلك؟ يقول لا اعتبار بذلك
العبرة بما في نفس الامر بخلاف العبادات لابد من اعتبار ما في ظن المكلف وما في نفس الامر. نعم قال رحمه الله وان صلى بصير حضرا فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او
ثقة اعاد. نعم هنا آآ اذا صلى البصير في الحضر فاخطأ فلا يعذر في ذلك. لان امكان العلم بالقبلة قريب وكذلك الاعمى من صلى بلا دليل من لمس المحراب او نحوه
او خبر ثقة ما طلب خبر الثقة ما تلمس ما تحسس ويقولون انه يلزمهما الاعادة في مثل هذه المسألات. في مثل هاتين الحالين نعم قال رحمه الله ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة لانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا
نعم. آآ يقول ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. مثل ما يستدعي طلب شروط الصلاة لكل صلاة فكذلك هذا منها. فكذلك هذا منها فاذا آآ شك او جرى له ما يستدعي اعادة النظر او الاجتهاد آآ او نحو ذلك آآ اعاد آآ اعاد النظر وبذل الجهد
اه اذا كان في الليل وبنى على القطب ثم طلعت الشمس ينظر الى الشمس فان العلم بها ادق او الاهتداء بها اسهل وهكذا. فاذا يلزمه وفي كل صلاة نعم قال رحمه الله ويصلي بالاجتهاد الثاني لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. نعم ويصلي
الثاني لو لو ال الاجتهاد الثاني الى جهة غير الاجتهاد الاول فيصلي الى الثاني فان كان في اثناء الصلاة يعني هو اجتهد لصلاة الفجر عرف ان القبلة كذا. ويوم جاء الظهر نفس الشيء تقرر اليه
قم صلى وفي اثناء الصلاة في اثناء الصلاة اه شعر الشمس كان غينفا استدى آآ تنحى الغيم فبانت الشمس نعم فعلم ان القبلة لابد ان يميل الى ذات الشمال يقولون يمين
ويبني على صلاته فكالصلاتين يعني كما انه لو صلى الفجر ثم جاء واجتهد وصلى الظهر الى جهة اخرى فكذلك اذا اجتهد في اثناء الصلاة فان لا يمنع ان ان يبتدأ الصلاة الى جهة ثم ينحرف الى جهة اخرى اذا تجدد له اجتهاد في اثناء صلاته
ولا يقضي ما او خبر او خبر يقين او كذلك خبر يقين واجتهد وصلى ثم جاءه من يخبره بيقين ممن هو عدل يقبل قوله وهو في الظاهر والباطن العدالة وباطنها فيقبل قوله هكذا. نعم
ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. وهذا اجماعا ومعلوم والا لا ادى ذلك الى كلفة ومشقة على العباد نعم سلام عليكم. ومن اخبر فيها ومن اخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله
نعم آآ اذا آآ اذا اخبر اجتهد ثم اخبر بان اجتهاده ليس بصحيح فهذا الخبر لا يخلو اما ان يكون خبرا يقينيا هذا ينبغي له او يجب عليه يجب عليه ان يترك اجتهاده ويصير الى خبر مخبر
اما اذا كان اجتهاد فلا اما اذا كان اجتهادا فلا نعم اه لانه لا ينقض اجتهاد باجتهاد لكن اذا كان خبر ثقة يقيني فلا يتجاوز ذلك ويترك الاجتهاد لاجل خبر مخبر. نعم. احسن الله اليك
وان لم يظهر لمجتهد جهة جهة في السفر صلى على حسب حاله. نعم لو كان مثلا في آآ ظلمة بحر لم يتبين له جهة باي حال من الاحوال في بحر
وآآ الدنيا فيها غيم فلا يهتدي لا بنجم ولا بجهة ولا بجبل ولا بشمس وليس معه الة اه يمكن الاستدلال بها يصلي حسب حاله
