آآ هذه مسألة اه واضحة ربما تكون اه تحتاج الى مثال حتى اه ينتفي عنكم الاشكال فيها او صورتها واضحة من كل وجه. يعني لو ان شخص الان دخل عليه وقت العصر
وهو آآ عاقل بالغ آآ تعلق به آآ آآ مسلم تعلقت به كجميع احكام التكليف. واضح؟ وبعد  آآ دخول الوقت بدقيقة نعم اصابه جنون زال عنه التكليف فهل ادراكه لجزء من الوقت يسير
يستوجب عليه فعل الصلاة اذا عاد عليه التكليف فلو انه افاق من جنونه نعم آآ او امرأة آآ لما دخل وقت العصر بعد دقيقة نزل دم حيضها فاذا طهرت هل يلزمها ان تصلي هذه الصلاة؟ او لا
فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون ان من ادرك من المكلفين قدر التحريم اقل من عشر ثواني الله اكبر كم ثانية؟ يمكن اربع او نحوها. من ادرك آآ هذه الاربع ثواني
ها ثم زال تكليفه فانه اذا عاد اليه التكليف فالصلاة متعلقة بذمته وبناء على ذلك يلزمه قضاؤها. ولذلك قال ثم كلف الذي زال تكليفه الحائض طهرت النفساء طهرت اه المجنون افاق من جنونه اه ونحو ذلك. قال قضوا تلك الفريضة التي ادركوا منها قدر التحريمة قبل. يعني قبل
اه الاغماءة او قبل الجنون او قبل الحيض والنفاس. واضح لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود آآ المانع. لان المسألة هذه مبناها هل آآ الصلاة تجب وتتعين باول جزء من اجزاء وقتها
او انها لا تكون الا آآ بانتهاء الوقت آآ وآآ عدم بقاء آآ ما تؤدى فيه الصلاة. يعني ان تتعين على الانسان ان آآ آآ فعل الصلاة يعني عندنا شخص امرأة حاضت بعد اربع ثواني
فهل تقضي او لا تقضي؟ وعندنا امرأة بقيت اه طاهرة حتى ما بقي على خروج وقت الفجر الا قدر ركعتين ولم تصلي ثم حاضت فما امكنها ان تصلي المثال الاخير عند عامة اهل العلم انهم
انه يلزمها القضاء لان تعين عليها بان ضاق الوقت بحيث لا آآ كان يجب عليها ان تدخل في الصلاة. واضح؟ لكن هل يلزم من ادرك اول الوقت وله التأخير لان الوقت وقت متسع
وواجب موسع. فهل كونه واجبا موسعا؟ يعني انه لا يطالب به اه في مثل هذه الحال او اه انه اه مطالب. فالحنابلة اه كما هو قول جمع من الفقهاء نحو منح الاحتياط فقالوا ان ادراك اول جزء من
جاء الوقت آآ ادرك وقت الوجوب والوجوب متعلق بذمته. فاذا آآ زال تكليفه ثم افاق وجب عليه ان الصلاة آآ او عفوا ان يؤدي الصلاة التي تعلقت بذمته. واضح طبعا شيخ الاسلام رحمه الله اه نحى المنحى الاخر وانتصر لذلك القول ربما كانت عليه الفتية
حتى يعني تتضح لكم المسألة انه اذا ما زال تكليفه ما فيه اشكال يعني عندنا شخص الان شوفوا الصور الثلاث ها شخص قبل دخول الوقت حاضت امرأة قبل دخول الوقت هذا بالاجماع انها
لا يجب عليها الصلاة. شخص نعم آآ دخل عليه الوقت ثم ذهب من الوقت نصف ساعة ثم مات وهو ما صلى هذا وجب عليه ولا ما وجب؟ لا لم يجب حتى عند الحنابلة
ما وجبت عليه لاحظوا وش قالوا قالوا ثم زال تكليفه ثم اه اه ثم كلف الذي زال تكليفه. اللي مات كلف بعد ما زال تكليفه لا شفتوا شلون الان الفرق
اذا نأتي الى المسألة اللي هي مسألتنا الذي آآ دخل الوقت ثم بعد اربع ثواني زال التكليف ثم رجع اليه التكليف بعد اسبوع بعد عشر ايام بعد يومين بعد يوم اكثر اقل
هنا محل الخلاف المسألة الاخيرة اللي هي محل اتفاق انه لو لم يبقى من الوقت الا ما ما يؤدي فيه الصلاة فهذا يتعين عليه القضاء بكل وجه واضح لكن ماء من دونه الذي ادرك بعض الوقت
ولكنه لم يصلي فزال تكليفه ثم عاد اليه التكليف هذا هو محل الكلام. اما من لم يعد عليه التكليف مثل الذي مات او الذي جن فلم يفق بعد ذلك. بالاجماع انه ليس باثم ولا يحاسب على هذه الصلاة
واضح نعم
