قال رحمه الله وان انفرد اين والانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام بطلت صلاته بتركه متابعة امامه ولعذر صحت نعم آآ هذا اذا نية الانفراد فالمأموم آآ الاصل انه آآ ابتدأ الصلاة مأموما فيتمها مأموما. لكن لو نوى الانفراد او
الانفصال عن الامام فما الحكم في ذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا نوى ذلك المؤتم بلا عذر بطل الصلاة ما وجه البطلان هنا؟ وجه البطلان هنا ايش ان انه ترك متابعة الامام واختلاف عليه. والاختلاف على الامام بدون عذر منهي عنه. انما جعل الامام ليؤتى
فلا تختلفوا عليه ولاجل ذلك قالوا من انه آآ محرم والصلاة في ذلك باطلة. لكن آآ ان كان الانفراد لعذر جاز ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى للاعذار التي تجيز آآ للمؤتم او للمأموم ان ينوي
انفراد قالوا كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام. كما جاء ذلك في آآ قصة معاذ رضي الله عنه لما انفرد عنه المأموم لطول صلاة آآ معاذ رضي الله تعالى عنه. وفيه القصة المحفوظة المشهورة
فاذا كان ذلك لهذه الاعذار او لنحوها جاز على سبيل المثال وهذا يحصل كثيرا خاصة عندما يأتي بعض العوام في اه اه اماكن مثلا السفر كالمطارات او محطات اه القطارات
او الحافلات ونحوها. فيصلي بالناس فيطيل الصلاة وهو اما لانه ليس بمسافر او لان سفره لا يأتي عن قرب ربما دخل معه  يخاف فوت رفقته ذهاب طائرته عند ذلك لا شك انه لو
انفصل فاتمها على شيء من التخفيف والتسريع فان ذلك يكون آآ صحيحا. ولذلك امثلة كثيرة اه لا ينفك المكلف عن الحاجة اليها في بعض اه الاحوال فلاجل ذلك اذا كان ثم عذر جاز والقصة في هذا او الدليل في ذلك ما ذكرناه من قصة معاذ. نعم. قال
فارقه. احسن الله اليك. قال رحمه الله فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة. نعم سيأتي الكلام على احكام الجمعة وما يتعلق بها في باب مخصوص لكن آآ لما كان لهذه المسألة تعلق بما ذكرنا في الانفراد والانفصال لم يرد المؤلف رحمه الله تأخير ذلك
كي لا اه اه فوات محله او اه عدم اه التوضيح عند وقوع سببه فان ذكراها هنا الصق من جهات التوضيح في آآ ما يتفقان فيه وما يختلفان. فيقول فان فارقه في
الجمعة والا قال فان فارقه في ثانية جمعة قال فان فارقوا في ثانية جمعة يعني ان المفارقة في الجمعة يجوز اذا احتاج الى ذلك. لكن ينبغي للذي فارق الامام في الجمعة ان ينظر
فان كان فاغرقه بعد ان صلى معه ركعة فان من صلى مع الامام ركعة من الجمعة صحت له جمعة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يتمها جمعة. اما اذا كان قد ادرك مع الامام اقل من ذلك
فكيف تكون الصلاة في حكمه؟ في حقه هي صلاة ظهر. وكيف يتمها؟ سيأتي الكلام على ذلك لانه هل نوى اربع او لم ينوى كلام الحنابلة في هذا كثير لكنه سيتمها ظهرا
فاذا لم يكن نوى من اول صلاته فقلب النية هنا عندهم فيه اشكال وسيأتي تفصيل ذلك باذن الله جل وعلا آآ في باب آآ الجمعة. لكن المهم ان المفارقة في الجمعة آآ كالمفارقة في غيرها لمن احتاج الى ذلك
والمبارك ان كان قد صلى ركعة فانه يتمها جمعة وان كان دون ذلك فسيأتي ما يتعلق بهذا في وسيحتاج الى مزيد تفصيل باذن الله جل وعلا ان شاء الله يعني ان آآ آآ الا ننسى وان نربط ذاك بهذا في
محله او في حينه آآ باذن الله جل وعلا وتوفيقه. نعم
