هنا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل من من اه متفرقة في احكام الاذان. فيقول ما حال من يجمع فيقول يؤذن لي الصلاة الاولى ويقيم لهما واقام لكل واحدة منهما كما كان ذلك فعل النبي
وسلم المستقر آآ في اسفاره كثيرا. ولا حديث في ذلك في الصحيحين. قال سواء كان جمع تقديم او تأخير. نعم قال رحمه الله او قضى فرائض فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة
من الاولى وما بعدها. نعم وهذا ايضا آآ اذا كان انا آآ يقضي فوائت فانه يؤذن للاولى ويقيم لكل فريضة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غزوة الاحزاب
نعم وان كانت الفائدة واحدة اذن لها واقام. على سبيل الاستحباب في كل هذه المسائل على سبيل الاستحباب. فيؤذن لها ويقيم نعم ثم ان خاف من رفع صوته به تلبيسا اصر والا جهر. نعم اذا خاف تلبيسا على الناس فهو يؤذن لفائتة
او يؤذن لمجموعة في حقه اه او في قضاء وغير ذلك. فقد يفضي ذلك الى ان يظن الناس دخول وقت صلاة  لا يلبس على الناس فلا يرفع بذلك صوته الا ان يكون في مأخلاء او في مكان مغلق يعلم انه لا يصل اليهم الصوت فلا بأس ان يجهر بذلك. نعم
لو ترك الاذان لها فلا بأس ويسن ترك الاذان لها فلا بأس مثل ما قلنا ان الاذان هنا آآ هو على سبيل الاستحباب نعم
