قال الماتن ويقول قائما في فرض مع القدرة الله اكبر فاول شيء يبتدأ فيه في الصلاة هو قول الله اكبر قول الله اكبر هذه قد صحت بها السنة وتكاثرت بها الاحاديث. وعلى ذلك مشهور المذهب وقول جماهير اهل العلم
ان الامام والمنفرد والمأموم يبتدأ صلاته بقول الله اكبر ومحلها مثل ما ذكر الشارح هنا قائما في فرض مع القدرة يعني انها لابد من ان تبتدأ بها الصلاة وان يكون حال المبتدأ بها حال القيام. اذا كان في صلاة فريضة
فلو انشأها في اثناء قيامه ولما يقم بعد يعني بان وقع بعضها في اه الانتقال فانها لا تكون تكبيرة صحيحة وقعت حال القيام ومثل ذلك العكس لو انه كبر وهو في اثناء انحنائه فوقع بعضها في قيام وبعضها في انحناء نعم
او في حال آآ الركوع فانها لا تكون تكبيرة صحيحة. فاذا لا بد من هذا اللفظ ولابد من ان يكون في حال القيام والقيام هنا اذا كانت الصلاة فريضة. واذا كان المصلي قادرا. اما لو كان عاجزا ونحوه فهو معذور لقول الله جل وعلا
فاتقوا الله ما استطعتم. قال فلا تنعقدوا الا بها هذا بمثابة الحصر يعني لا تنعقد بغيرها مهما كان فلا بد من هذا اللفظ وهو قول الله اكبر كما جاء في حديث ابي حميد وفي غيره من الاحاديث
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدأ صلاة الا بهذا اللفظ الله اكبر فلذلك قال فلا تنعقدوا الا بها ثم قال نطقا يعني فلا يكفي ان ينويها او ان يستحضرها بقلبه. او ان يستحضرها بنظره. يعني فيقول
يستحضر انه قال الله لا لا بد من النطق وحقيقة النطق عند الحنابلة ايش كما في الفاتحة ان يلفظ بالحروف بقدر ما يسمع به نفسه وابن تيمية اقل من ذلك بقليل. يقول ان يلفظ بالحروف ولو لم يسمع نفسه. وبينهما يعني درجة رقيقة جدا
لكن لا شك ان اسماع الانسان نفسه هو آآ المعتبر وهو الاحوط والابعد من الخلاف. فلابد من ان ينطق بها الانسان لقوله للحديث تحريمها التكبير. والتعبير عن التكبيرة بانها تحريمة الصلاة. كما قال اهل العلم
انه بهذه التكبيرة وبهذا الذكر يحرم عليه في الصلاة ما كان حلالا له قبلها من كلام ومن شرب ومن اكل ومن آآ حركة والتفات وآآ يفسد الصلاة ونحوها وش الالتفات اللي يفسد الصلاة؟ يعني بان اه ينقلب عن القبلة انقلابا كاملا ونحوه. نعم
قال رحمه الله فلا تصح ان نكسه او قال الله الاكبر او الجليل ونحوه او مد همزة الله او اكبر او قال اكبار وان مطته كره مع بقاء المعنى نعم. آآ قال فلا تصح النكسة
هذا من الشارحي زيادة توضيح. فان هو لما قال يقول الله اكبر بهذا اللفظ اراد ان يبين كل ما يتعلق بهذا آآ بهذا الحكم. فلو نكسه يعني هو قال الله اكبر لكن قدم فقال اكبر الله
او الاكبر الله نعم آآ فانه لا لا يكون ذلك صحيحا فلا يكون ذلك صحيحا. ولو قال الله الاكبر فانه لا اختلاف كثير الا انه اظاف ال التعريف نعم لكن نقول ان هذا
خلاف ما جاءت به الاحاديث وصحت به السنن بناء على ذلك من فعل هذا فلا فصلاته غير صحيحة في مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول عامة اهل العلم خلافا لابي حنيفة. او لو قال الله الجليل. فهنا لما ذكر الله الجليل
آآ اشارة او آآ تنبيها على قول من قال من الفقهاء وهم الحنفية بصحة آآ ما في معنى الله اكبر من الالفاظ اقاربها من المعاني. ثم بين الحكم فيما اذا جرى على هذه الكلمة شيء من اه
اللحن فقال او مد همزة آآ الله. فلو قال الله فان هذا يكون مغيراه اها اه بالاستفهام سيكون كالانكار وبناء على ذلك لا يكون هذا صحيحا. فلو قال الله اكبر او قال الله اكبر فان هذا ايضا
فيه تغيير لهذه اللفظة عن معناها ولحن فيها بما يفسد اه ما اشتملت عليه من المعنى لا يكون ذلك صحيحا ولا تنعقد به صلاة المصلي. او قال اكبار الله اكبر
هذا اه ربما تستشكلون ان يوجد او تستشكلون ان آآ ان ينطق به انسان وذلك لان طالب العلم والذي تلقى هذا على اصل صحيح لا يعرف الا ذاك ويستنكر ما سواه. لكن من الناس من يكون اه يلقيها كيفما شاء
سمع الناس يقولونها فيسمعها مرة فيها اه اه ضعف ومغة فيها اه شيء من اللحن الخفي. وربما وصلت الى ما هو اكبر ذلك. واحيانا بعض اللهجات بعض اللهجات فيها مد او تمطيط او نحوها. واضح
ذلك في الفاظ الذكر. فنقول مهما وجد عندكم من اه مد او نحوه في كلامكم او في اه ما جرت به احاديثكم ان هذا لا ينفع في صلاة المكلف. ولابد ان يأتي به على الوجه الذي امر الله جل وعلا. فلان اكبار
آآ له معنى اخر يقولون مفرده كبر بمعنى الطبل لذلك قالوا من ان هذا لو فعله المصلي لكانت صلاته غير صحيحة ثم قال وان مطته قرأتها فان مطته كره مع بقاء المعنى
تمطيط ما هو ها المد والمبالغة فيه المبالغة في فهذا التمطيط هذا التمطيط اولا ان فيه ايش آآ اذان باختلاف المعنى. يعني هو مدعاة الى حصول ما تقدم واضح  ايضا
هو نوع تكلف وتقعر وهو خلاف ما امر الله جل وعلا به في آآ آآ العبادات واعمال المكلفين واعمال آآ المكلفين فلأجل ذلك كان هذا آآ نوع او محل كراهة. لانه مدعاة الى حصول اللحن وتغيير المعنى وسبب
للتكلف والتعمق. وان كان حال كثير او حال بعض المصلين وربما بعض الائمة على هذا يعني في التمطيط. ولذلك نص جماعة من اهل العلم قالوا ويقولوا الله اكبر يحذفها معنى يحذفها
يعني ضد المد واه التمطيط. يعني اه لا لا يمدها ولا يبالغ في ذلك بما يكون سببا له. ولانه ايظا اه مدعاة الى خاصة اذا كان من الامام الى مقارنة
المأموم للامام في آآ التكبيرة وسيأتي حكم ذلك في تكبيرة الاحرام آآ بخصوصها وكيف آآ يكون ذلك سببا لفساد صلاة المأموم. نعم قال رحمه الله فان اتى بالتحريمة او ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا ان اتسع الوقت
ويكون حالة تحريمه رافعا يديه ندبا فان عجز عن رفع احداهما رفع الاخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه مضمومة الاصابع ممدودة الاصابع مستقبلا ببطونها القبلة نعم. اه يقول فان اتى بالتحريمة او ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا اذا اتسع الوقت
هذا تنبيه لاول ما ذكرناه في المسألة يعني ما الحال فيما لو كبر غير قائم الحال في من ابتدأ تكبيرة الاحرام وهو غير قائم على ما تقدم بيانه في الفريضة. فيقول المؤلف رحمه الله فان اتى بها يعني كل
تكبيرة كانت في اثناء ركوعه او جلوسه او قبل استتمام قيامه. نعم او كانت العكس في اثناء الركوع وحصلت في قبل آآ او آآ آآ يعني بعد ان آآ انحنى وآآ زال عنه اسم القيام
بناء على ذلك لا تكون تحريمة صحيحة ما الحكم؟ فيقول اذا اتى بالتحريمة او ابتدأها يعني الحالة الثانية ان يقع بعضها في حال القيام وبعضها في غيره من ابتدأها قاعدا ثم قام. او من ابتدأها قائما ثم ركع. واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
الصلاة هنا الفريضة لم تنعقد الفريضة لم تنعقد. ثم لا يخلو حاله من من امرين او من حالين اما ان يكون الوقت متسعا ستكون هذه التكبيرة التي كبرها آآ تصح له نفلا. يعني كأنه يتنفل لان النفل
لا لا يشترط فيه القيام بل تصح لقادر على القيام بان يصلي قاعدا. واضح؟ فبناء على ذلك آآ تصح نفلا ان نواها نعم اه الحالة الثانية ان يكون الوقت ضيقا
وهو لا يجوز له ان يتنفل وهو لم يؤدي التحريمة تامة آآ في حال قيام. فبناء على ذلك نقول تبطل هذه الصلاة التي عقدها بتحريمة في غير في قيام ويجب عليه ان يستأنف التكبيرة وان تكون حال قيام مستتم. وان يوقعها كاملة كذلك
واضح وهنا آآ يتنبأ ان كثير ممن آآ يأتون والامام راكع فانهم يكبرون تكبيرة الاحرام في اثناء الانتقال فيقع بعضها ايش حال القيام وبعضها هذا الركوع على ان بعضهم يوقعها جميعا في حال الانحناء او الركوع
يعني يجي ويمين ثم يقول الله اكبر كلام اهل العلم وهذا سيأتينا في انه يصح بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الاحرام فتسقط عنه او آآ تجزئ بدون تكبيرة الانتقال او تكبيرة الركوع لكنه لابد ان تكون في حال قيام تام
واضح
