لاحظوا هنا يعني دقة الترتيب عند الفقهاء رحمه الله كيف الاوقات ثم ذكرت ما تدرك به الاوقات ثم ذكر الاحوال التي تشتبه فيها الاوقات ثم ذكر الاحوال التي ها يتعلق بالانسان حكم الوقت
او اكثر حكم وقت من ادرك شيء من الصلاة ثم زال تكليفه ثم رجع اليه التكليف. ثم من صاغ اهلا لوجوبها. ثم ذكر الفوائد هذا غاية في الترتيب حسن انتظام آآ تدرج المسائل
قال ويجب فورا قضاء الفوائت آآ قضاء الفوائت يجب فورا من اين اخذ قضاء الفوائت ها من اين اخذ القضاء والفوايت من الاصل وقالوا انها تعلقت بذمته  ايش فلا تسقط عنه الا بفعلها. سواء اديت في وقتها بكامل شروطها وفات بعض الشروط
تفاوت بعض الشروط وهو الوقت لا يعني سقوط الفرض عن ذمة المكلف نعم وآآ ايضا القياس على الناس ونحوه. من نام عن والنائم فمن نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها. فاذا كان النائم والناس الذي هو معذور من حيث الشر. نعم فمن عليه قضاء فمن باب اولى
الذي اه تخلف عنها بغير عذر. واضح آآ هنا قال ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت  هنا مسألة وهو اه اولا انقظاء الفوائت على الفور
ان قضاء الفوائت على الفور لان آآ الاصل هو فعلها في وقتها فاذا تعذر اداؤها في وقتها فاول فاول ما يمكنه فعلها فيه فاول ما يمكن فعلها آآ في ولاجل ذلك قالوا آآ يعني
آآ يعني آآ ان الامر هنا اه مقتضاه الوجوب والمبادرة. فكونه اه يفعلها في اول اوقاتها اه او في اول ما امكنه فعله فان هذا يدل على الفورية. وهذا هو مشهور المذهب خلافا لبعض الفقهاء كالشافعية او غيرهم. قال ما
لم يتبرر في بدنه او معيشة يحتاجها. اذا كان عليه ظرر في بدنه لو صلى هذه الصلاة فتقديم ما يلحقه من الضرر آآ اولى من فعل هذه المقضية فله ان آآ ينفي عن بدنه الضرر ثم يصلي هذه الصلاة
عند انتفاء ذلك الضرر وخلوص تلك الحاجة. واضح؟ او معيشة يحتاجها. لو ان شخص تردد الامر بين اكلة يحتاج اليها ويتوقف قيام آآ جسده آآ على آآ تناولها او الصلاة فنقول آآ آآ
كل معيشتك ثم ادي هذه آآ المقضية. ثم ادي هذه المقضية. او يحضر لصلاة عيد. يقولون انه لو في وقت صلاة العيد في مكان صلاة العيد هذا يشتبه على الناس
فمنعا للاشتباه اه فانه يؤخر الصلاة آآ الى آآ ان ينفتل الناس وينقضوا. لكراهية الصلاة في آآ آآ قبل صلاة العيد في موضعها. نعم. ثم قال اه قضاء الفوائت مرتبا
اه هنا قبل ان نأتي الى هذه المسألة اه ثم سؤال وهو ان ذكرنا ان عند الحنابلة ان من اخر صلاة وما يجمع اليها  اليس كذلك فمن اين يجتمع عند الحنابلة؟ الحاجة الى قضاء الفوائت
الحاجة الى قضاء الفوائت احيانا قد يكون آآ تكون الفائتة لجهل  ظن ان الصلاة اذا مرض لم تلزمه واضح او لصلوات قد بطلت كان مريضا فيظن انه اذا لم يستطع الوضوء
لا يحتاج الى تيمم او انه اذا جرح في يده انه لم يحتاج الى مسح ذلك الجرح اذا تعذر عليه ايش ؟ غسله مسائل كثيرة فيتبين له ان تلك الصلوات التي صلاها لم تكن صحيحة
واضح او لشبهة فكما ان الفوائت تكون على قول الجمهور بوجه اوسع لكونه لو تعمد فهو باق على الاسلام فيتعلق به قضاؤها مثل ما قلنا لكن حتى عند الحنابلة يمكن ان توجد على المرء مع اه
قولنا بانه اذا اخر صلاة وما يجمع اليها آآ آآ فانه يكفر فانه يمكن ان يكون عليه فوائت من وجه اخر واضح
