قال رحمه الله وتحرم ثياب حرير ويحرم ماء اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور على الذكور والخناثة دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراش استنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جذر غير الكعبة المشرفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير
انه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه نعم آآ هنا يقول المؤلف رحمه الله وتحرم ثياب الحرير الحرير اسم لما ننسجه ويخرج من دويبة صغيرة وهي دودات
القز دودات القز ها وش سمى عيال دودة القز تم ما يسمى اولادها دودة القز وبزره البزر هو اولاد دودة القز. سيأتي هذا في كتاب البيع والناس اليوم عندنا يقولون فلان بزر
ها يعني يقصدون وغير يقزمونه بذلك اشارة الى دودة القصة الصغيرة وولدها اصغر منها. فاذا قالوا بزر يعني متناه في الصغر لحقارته ومهانته واضح فهذا وجهه. والحرير اذا يقولون اول ما يخرج من بطنها يسمى قزا
فاذا غزل اذا غزل جعل كهيئة المغزول ها يسمى ابريسا واضح فائدة مهمة. فاذا صبغ سمي حريرا فاذا جعل صنع خشنا او فيه خشونة سمي ديباجا فاذا جعل فيه رقة كثيرة آآ نعومة
فهو السندس والاستبرق واضح فاذا خلط معه غيره من قطن او صوف فهو الخز فهو الخز واضح فعلى كل حال حرمة ثياب الحرير على الرجال هذا محل اتفاق من حيث الاصل او في الجملة
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الذهب والحرير فقال هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثها لاناثها. اه في اه باجماع اهل العلم ان الحرير محرم على آآ الرجال محرم على الذكور. نعم
لغير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانها جاء فانه من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الاخرة لم يلبسها في الاخرة ايش هم يقولون اول ما يخرج من الدودة يسمى قزا
فاذا غزل صار ابليس فاذا صبغ   فاذا نسج خشنا او فيه نوع آآ خشونة او نحوها يسمى ديباجا فاذا كان فيه رقة ونعومة فهو سندس واستبرق فاذا جعل معه غيره فهو خز
فهو خز كصوف نعم اذا تحريم الحرير هذا ظاهر متعلق الحكم ما هو قال ويحرم ما اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا اذا عندهم ان متعلق الحكم شيئان الذي يدخل في هذا الحكم ويشمل تشمله الحرمة. ما كان خالصا من حرير
او كان حريرا معه غيره لكن الحرير اكثره الحرير اكثره لماذا جعلوا هذا هو الظابط فيه هم قالوا الحقيقة قالوا ان انه اذا لم يكن الحري اكثره فانه لا يكون ثوب حرير
فلا يدخل في النهي بيقين واضح فلاجل ذلك قالوا من ان آآ يكون آآ يعني آآ لا لا ليس بداخل في هذا ولا متعلق به. وان كان سيأتينا ايضا بعض كلام يتعلق بذلك
في نهاية آآ تفريعات هذه هذا الحكم او بعض فروع هذه المسألة فعلى كل حال عندهم انهم انه اذا كان آآ خالصا او اكثر آآ اكثره لواء مناط الكثرة هل هو الوزن والثقل
ها هم يقولون اه او في الاقناع هم قال اكثر ظهورا ووزنا. لكن في الغالب بكل حال. في الغالب بكل حال يستحيل ان هنا ان يكون وزن الحرير اكثر من وزن غيره لانه عادة يكون خفيفا خفة كثيرة
حتى ان الفرش الكبيرة تجمع حتى تكون شيئا صغيرا جدا يمكن ان يحمله الانسان بيده واضح؟ اه اذا هنا اه اذا كان اكثر في الظهور والظهور المقصود به يعني في الظاهر اه والوزن من
اولى من باب اولى فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يدخل في هذا الحكم ويتعلق به الحرمة على ومثل ما قلنا ان الاناث لا يدخلن في ذلك. والخناث آآ المقصود بالقناة هنا
الخنثى المشكل كل المسائل التي نص فيها الفقهاء على الخنثى فيقصدون بذلك الخنثى المشكل اما ما استبان امره فانه تعلق به احكامه من رجل او امرأة واضح هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والخناث دون النساء اما النساء فلا تعلق به آآ بهن لهذا الحكم. قال
لبسا بلا حاجة اما اذا كان اللبس لحاجة كحكة ونحوها فسيأتي ان ذلك مأذون فيه كما جاء ذلك عن عبدالرحمن ابن عوف والزبير واذن له النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وافتراشا
يعني انه سواء كان لبس كثياب عليه او افتراش لانه لان الافتراش نوع لبس. ولذلك قيل في حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم له حصير قد اسود من طول ما لبس. يعني ما استعمل وافتغش
فدل هذا على ان العرب تستعمل الافتراش تستعمل اللباس وتقصد به الافتراش ما يدل على انهما شيء آآ واحد او يدخل في معناه. نعم. قال واستنادا لو كان شيئا يستند علي وتعليقا كذلك
لو كان في الجدر كما يفعل بعضهم فكل هذا نوع من انواع الاستعمالات فيكون داخلا في النهي متعلقا به الحكم. قال وكتاب مهر معنى كتابة مهر يعني ان العرب فيما مضى يتفاخرون بان يكتب المهر على ورقة شريفة
يكتبون او يثبتونه على على قطعة حرير وايضا يغسلون المهر في قطعة حرير ولم تزل اه طرق الناس الى اليوم وان اختلفت صورها الا انهم في مثل هذه الاوضاع اه يتفاخرون فيه او يتكلفون فيه
آآ هيئة اثباته والاكثر عند الناس اليوم ان في هيئة ايصاله وارساله آآ يجعلونه في هيئات متنوعة او مختلفة اه فيها من التكلف والبذخ اه ما هو ظاهر. اه كيف دخلت هذه المسألة في المنع
هي الحقيقة انها ليست لبسا اليس كذلك لكن الفقهاء قالوا ان هذا فيه معنى التفاخر والترفه وهو آآ نوع من الاسراف فلا حاجة  وان كان آآ عند بعض الاصحاب انهم قالوا انه يكره بعضهم قال انه يباح. لو قيل بالاباحة لم يكن ذلك بعيدا عند بعضهم يقولون
لأنه لا يدخل في حكم هذه المسألة من حيث هي آآ لبس. آآ لكن على كل حال هذا هو ما في اه المذهب وان كان آآ الكراهة آآ هي ما ذهب اليه بعضهم او بعض اهل التحقيق في التنقيح قال وعليه العمل يعني الكراهة
لكن ابن تيمية اه اه ذهب الى او اه على اصل المذهب في الحرمة والمنع من هذه الصورة. قال جدر لان هذا ايضا اذا كان في الفراش الذي يحتاج اليه فمن باب اولى ان يكون في الجدار الذي لا يحتاج اليه. واضح
نعم لان باب ستر الجدر اه يعني اضيق ولذلك نهي عن ستر الجدر بدون حاجة كما جاء ذلك في بعض الاحاديث فيكون اذا استعمال الحرير فيها من باب اولى آآ اولى بالمنع ودخوله في
اه مثل هذا اه الذي قرره الفقهاء رحمه الله تعالى قال غير الكعبة المشرفة الكعبة المشرفة ان يجعل فيها حرير آآ في في سترتها فان ذلك ليس بممنوع وهذا هو المذهب ونقل
الاتفاق على ذلك نقل فيه الاتفاق على ذلك ولانه ليس فعله مكلف ولانه تعظيم بيت الله جل وعلا وآآ الذي يتوجهون اليه في صلاتهم وآآ يقصدونهم يقصدونه في حجهم ويطوفون به آآ تقربا لله جل وعلا وتعلقا به. وتعلقا به
من باب الفائدة من كثير خاصة انتم يعرض عليكم كثيرا. آآ انهم يقولون كيف المسلمون آآ يا يطوفون بالكعبة والكعبة انما هي احجار فهل المسلمون يطوفون بالكعبة تقربا اليها وانما يتقربون الى الله
يعظمونها بتعظيم الله لها وتعظيم رسوله ولانها قبلة المسلمين الذين يتوحدون فيها توجها في صلاتهم واداء لحجهم ونحوها. لا ان لها حق آآ في آآ قصد العبد وعبادته وانما هي محل لعبادة الله جل وعلا وباب من ابواب تعظيمه سبحانه وتعالى وامتثال سنة نبيه
جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم واضح نعم قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وغير ذلك من احاديث سبق
الاشارة اليها نعم قال رحمه الله واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم اذا فرش عليه هذا تقرير للحد الذي يتعلق به الحكم تعليق اه الحق الحد الذي يلحق به الحكم ان يباشر الانسان ذلك
اما جلوسا او افتراشا او لبسا او نحوه ولذلك هنا قال افتراشا واستنادا او تعليقا او نحو ثم قال اما اذا جعل عليه فان كانت هذه الفرش رقيقة فوجودها كعدمها فكما لو باشره فيدخل في النار. لكن لو كان صفيقا
فان هذا حائل بينك وبين الحرير فلم تباشره ولم يتعلق بك حكمه ولم آآ تدخل في شيء من آآ النهي بوجه من الوجوه. واضح؟ نعم. قال اه فاذا فرش فغش فوقه حائلا صفيقا جال الجلوس عليه وحتى الصلاة
اه معي ان باب الصلاة اه اضيق وانها لا تحل في اه ما بما يحرم ما لو كانت البقعة محرمة او مغصوبة فيقولون اذا وجد الحائل انتفت الحرمة فصحت الصلاة
