نعم قال ويكره المعصفر المعصفر يعني ما صبغ بالعصفر ونوع من الشجر يتخذ عادة. فقالوا من انه كره لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جاء في حديث مسلم نهاني عن المعصر في
في احاديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه ويعني اه فيه اه لهم في هذا الكلام. وان كان المؤلف رحمه الله تعالى او الشارح قال في غير احرام كثير من المحشين الشراح هذه هذا الاستثناء ما وجهه
استثنائي اه حال الاحرام من الكراهة. فاستثناؤهم من الكراهة يعني ان ذلك جائز فما وجه ارتفاع الكراهة للجواز  يعني يحتاج الى بحث احد عنده شيء او قرأ فيها شيء في بعض الشيء عندي لكن غير متحرر ننظر حتى يعني نشوف ما يستقر فيه آآ بحث هذه المسألة ان وقف
على شيء فيوضحه لنا. قال ويكره ويكره مزعفر للرجال لانه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه نعم التزعفر او المزعفر الثياب المزعفرة هو اه يعني اصابة
آآ الزعفران لها والزعفران هو النساء النساء فلأجل ذلك قالوا من انه مكروه. لهذا ولما جاء في آآ الحديث ولما جاء في الحديث نعم السلام عليكم. قال رحمه الله ويكره الاحمر الخالص والمشي نعم ويكره الاحمر الخالص
يعني ما لونه احمر فكرهوا جماعة من آآ الفقهاء آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ يعني لما رآه في حلة حمراء آآ نهاه عن اه او في اه
اه نهاه عن ذلك وقالوا ان هذا منهي عنه. لكن آآ جاء في بعض الاحاديث التي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. لبس الحلة الحمراء فمن اهل العلم من خفف فيها
آآ قال من ان هذا يكون دالا على الاباحة. ومنهم من قال آآ آآ ان الحكم متعلق بالكراهة وان كان ابن القيم رحمه الله تعالى ذهب الى ما هو اشد من ذلك في المنع والتشديد والحرمة. لكن لا شك ان الامر
اه لا يعدو ان يكون دائرا بين اه الكراهة والاباحة. نعم
