سيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في مقبرة بفتح الميم وتثليث الباء وان كان الفتح هو الاشهر مقبرة بفتح الباء فيصح مقبرة ومقبرة نادرا يعني بالكسر لكنها صحيحة. فالمقبرة هي المكان الذي يعد لدفن
الموتى المكان الذي يعد فيه لدفن اه الموتى. فهذا منهي عن الصلاة فيه. منهي عن الصلاة في وفي ذلك احاديث كثيرة منها ما سيذكره المؤلف ومن حديث ابن عمر وهو اضعفها. وفيه غيره كثير صحيح الارض كلها
كلها مسجد اه اه وطهور الا المقبرة والحمام اه والنهي عن الصلاة الى القبور اه لا تجعلوا قبري مسجدا وصلوا علي حيث اه اه وصلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني وما في معنى ذلك. فعلى كل حال آآ الصلاة في المقبرة آآ
ممنوع ومحرم ما ذكره الفقهاء الحنابلة بان العلة التعبدية لكن هذا محل استدراك ولذلك قال جملة من فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى ان العلة ظاهرة وهي انها وسيلة الى الشرك
وآآ تعظيم الاموات كما كان في الامم السابقة الطوائف الهالكة فانها آآ لم تزل آآ تعظم الموتى حتى توجهوا اليها بالصلاة والذبح والطواف وآآ قربى لها كان ذلك من وسائل الشرك واعظم ابوابه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بانها استفاضت
الاحاديث آآ في النهي عنها هذه العلة ولهذا المعنى. ولهذا آآ المعنى فاذا الصلاة في المقابر لاجل ما ليس آآ لعلة تعبدية ولا لان آآ يمكن ان تنتشر بعض آآ بقايا الموتى وآآ صديدهم او دمهم او نحوها وانما المقصود ما هو
اعظم من ذلك وهو الوسيلة اه الشركية ولذلك قال آآ الشارح هنا قال بلا عذر فرضا كانت او نفلا اما اذا كان ثم عذر ما العذر الذي يمكن ان يكون مصححا لصلاته
كما لو حبس في المقبرة نعم في هذه الحالة لا يمكنه اما ان يترك الصلاة واما ان يصلي في مكان ممنوع من الصلاة فيه فيصلي آآ لان آآ اه فعل الصلاة اعظم من اه اه يعني ما اه من اعتبار شرطها او ما يمنع منه فيها
اه نعم. وهنا قال فرضا كانت او نفلا على حد سواء على حد سواء قال غير صلاة جنازة اما صلاة الجنائز فالمشهور من المذهب عند الحنابلة صحتها في المقبرة صحتها في المقبرة. ويدخل في ذلك الصلاة على القبر وهذا امر ظاهر لا خفاء فيه
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى على قبر المرأة السوداء آآ ايضا آآ في آآ صلى على من مات في شهر نعم اه هذا لا اشكال فيه. لكن الحالة الثانية ان تحضر الجنازة فيصلى عليها
داخل المقبرة قبل ان تدفن كما يفعله الناس اليوم نعم آآ فهذا جائز جاء عن بعض الصحابة وان كرهه بعض الفقهاء. وان كرهه بعض الفقهاء. لكن سورة المسألة التي ذكروها
ان يكون ما صلي علي ان يكون ما صلي عليه فيحظر الى المقبرة فقبل ان يدفن يصلى عليه اما اذا كان صلى عليه في المسجد الاولى نيو ديفن ولا ينزل ليصلي عليه من لم يصلي. لماذا؟ اولا
الامر بالمبادرة الى دفنه والثاني لانه يمكن لمن لم يصلي عليه ان يصلي على القبر بعد الدفن. واضح؟ والثالث ان لاهل العلم كلام في الصلاة على اه اه الجنائز في المقابر وان كان مذهب الحنابلة على الاذن في ذلك
والرخصة في واضح ولاجل هذا او اه قال الشارح او بناء على ما اه جعلوه من المعنى قال ولا يضر قبرا  لماذا استثنى ذلك لان المقبرة هي مدفن الموتى يعني فيها القبور والقبور
جمع ثلاثة فاكثر. ما كان فيه قبر او قبران يعتبرونه يعتبرونه خارج عن حد المقبرة فليس داخلا في النهي لكن اذا قيل بان العلة هي الوسيلة الى الشرك والتعلق بالمقبورين. وما يتسلل الى القلب من تعظيم هذا الميت. او ظن ان الصلاة هنا افضل من غيرها. وما يتبع ذلك
من الغلو فيه وعبادته من دون الله جل وعلا فان القبر والقبران وما كان في المقبرة وما كان في غيرها سواء واضح ثم قال آآ الشارع ولا ما دفن بداره
يعني لو ان آآ دفن بداره فان ذلك لا يدخل في اسم المقبرة فبناء على ذلك كأنهم يقولون حتى ولو كانت قبورا كثيرة لكن ما دام انها ليست باسم بمقبرة فليس متعلقا بها النهي
لكن اذا قيل بان العلة ما ذكر فان فان كل هذه المسائل تدخل في النهي وتضطرد في المنع ولا يخرج من ذلك واحد من ولا اه اه يؤذن في شيء من ذلك او يخفف فيه. واضح
