قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه اه هذا اه عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان تعلق صلاة المأموم بصلاة الامام من كل وجه فبناء على ذلك ما آآ يحدث في صلاة الامام
ينجارد ويطرد الى صلاة المأمومين. فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم لانها متعلقة بها من كل وجه نعم هذا قالوا ولذلك قال بطلت صلاة امامه لعذر او لغيره. فلا استخلاف
يعني فليس للامام اذا بطلت صلاته نعم بان يسبقه الحدث يعني بان يسبقه الحدث خرجت منه في حال قيامه قام بسرعة انطلقت منه آآ آآ في اثناء ذلك او آآ تحرك تقاطر من ذكره بول
نعم او سوى ذلك من الاشياء. فسبقه الحدث قبل  آآ يخرج من الصلاة او يستخلف فيها. فبناء على ذلك نقول آآ انه ما دام بطلت الصلاة ما فيه وقت للاستخلاف
طول صلاة المأمومين بناء على ذلك هذا هو آآ مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى آآ متى اذا يستخلف؟ فيفهم من هذا ان الاستخلاف عند الحنابلة؟ ايش مخصوص بمسألة واحدة وهو ان يعرض للامام ما يستوجب قطع صلاته او ما يحتاج معه الى قطع صلاته
نعم يقدم او يستخلف شخصا اه فيصلي بالناس مثلا كونه اه اه غلبه الحدث فخشي ان يخرج وفي اثناء الصلاة او آآ لانقاذ آآ محتاج او لغير ذلك من الاسباب الذي آآ عرظت له في صلاته. واضح
وهذا مثل ما هو معروف انه هو مشهور المذهب وان كانت ايضا الرواية الثانية وهي قول مشهور عند جمع من اه الحنابلة نعم اه القول بصحة اه الاستخلاف في تلك الحال وان ارتباط صلاة المأموم من بصلاة الامام اه
من وجه دون وجه. فبناء على ذلك لا آآ لا ينجر البطلان الى صلاة المأمومين. نعم كما هو مذهب الجمهور آآ يصححون آآ ان آآ يستخلف في هذا وتتم الصلاة وهذا هو الذي عليه الفتيا وآآ العمل وهو كما قلنا
رواية عند الحنابلة واصلها ما جاء في قصة عمر آآ لما طعن في فان آآ آآ خرج دمه والدم لوضوءه وصلاته. جر عبد الرحمن بن عوف فاتم الصلاة آآ كما جاء ذلك في آآ الاثر. فمن الحنابلة آآ او هو رواية عندهم آآ اخذوا
في هذا لما جاء عن عمر وجاء وهو ايضا بمحظر الصحابة وجاء عن علي فسلكوا ذلك اه المسلك لانه سيأتي الان آآ في آآ شيء من آآ ترتيب بعض المسائل آآ على هذه المسألة آآ على القول الثاني
عند اه الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. اه اه قال ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة المأموم ويتمها منفردا. اه هذا مثل ما ذكرنا سابقا ان اه اه المأموم هو الذي تعلقت صلاته بالامام. فبناء على ذلك ما يحصل لصلاة المأموم من بطلانه
او غيره هو الذي ينجر الى صلاة المأمومين. لكن المأموم آآ او الامام لا تتعلق صلاته بصلاة المأمومين اه نعم لانه لا يتحمل عنه شيئا. فبناء على ذلك لو بطلت صلاة المأموم لم تبطل صلاة الامام
لهذا الوجه او لهذا آآ المعنى فبناء على ذلك قالوا ويتمها منفردا فكأنه اراد ان يبين ان يبين او ان يوضح الفرق بينهما والفرق بينهما مثل ما ذكرنا لكم ان تعلق صلاة المأموم بالامام
اه بخلاف العكس. المأموم لا يتحمل عن الامام شيئا. اما المأوى الامام فانه يتحمل عن المأموم اشياء كثيرة. فبناء على تحملوا اشياء كثيرة فبناء على ذلك كان تعلق صلاة المأموم آآ بالامام وتبطل ببطلانه على مشهور المذهب
عكس نعم
