قال فان احرام باجتهاده. اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما يجب على المكلف اذا اشتبهت عليه الاوقات اراد ان يبين الحكم اذا صلى فما حكم هذه الصلاة
بعد الاجتهاد طبعا اذا تيقن الوقت فاليقين قاطع للإشكال يعني لا لا يمكن اه ان يكون اه له اه ضد بالخطأ لكن الخطأ انما يحصل في الاجتهاد الذي آآ يكون معه غلبة ظن
الذي يكون معه غلبة ظن. والا فان الحكم لا يختلف. لو ان شخصا تيقن ثم صلى فبان ان الوقت لم يدخل فانه لا يختلف هذه المسألة لكنه لم لما لم يأتي باليقين لان المتيقن في الاصل
انه قاطع واذا قطع بدخول الوقت لم يكن له ظد انه يمكن ان يكون الوقت ما دخل فما احتاج الى ذكر هذه المسألة. لكن يقول ان احرم باجتهاد بان غلب على ظنه دخول الوقت
لدليل مما تقدم يعني من الاسباب او الاشياء وسيأتي ذكر آآ بعض ما الت اليه احوالهم في في معرفة الاوقات آآ التمييز بينها. فيقول المؤلف رحمه الله لو انه بان احرامه
قبل قبل وقت الصلاة فيقول حتى ولو كان قد اجتهد وبذل اه ظنه اه بذل جهده في في هذا اه فان صلاته قد وقعت قبل وقتها والصلاة قبل وقتها فاقدة لشرط صحة الصلاة. وهو دخول الوقت فبناء على ذلك كانت صلاته ليست بصحيحة. ووجب عليه الاعانة
عادة اذا دخل وقتها واضح؟ ولذلك قال فصلاته نفل فصلاته نفل يعني لم تقع عن الفرض الوقت الذي اراده. وانما وقعت نفلا. قال لانها لم تجب ويعيد فرضه يعني لا يمكن لشخص ان يصلي الظهر في وقت الضحى. ولا يمكن لشخص ان يصلي العصر في وقت الظهر آآ اذا لم يكن من
من له الجمع وهكذا فلاجل ذلك اذا وقعت قبل وقتها مع اجتهاد يقول فانها نفل. نعم. اما  اذا لم آآ يتبين له الحال او ظهر انها في الوقت فاذا ظهر انها انه صلى في الوقت فهذا امر مقطوع به. اجتهد وغلب على ظنه ووقعت الصلاة في الوقت. كانت صلاته صحيحة
لكن الحالة الثانية او او الثالثة نعم اجتهد على غلبة وبنى على غلبة ظنه ولم يتبين له شيء فنقول الاصل وقوع صلاتك صحيحة. وما بنيت عليه من غلبة الظن كاف في صحة الصلاة
فاذا صارت ثلاثة احوال ان ان يبني ان يحرم باجتهاده ويبني على غلبة ظنه فيتبين له ان الوقت لم يدخل فعند ذلك نقول من ان صلاته لم تقع آآ عن الفرض بل اكثر ما يمكن ان يقال انها نفل فيجب عليه آآ اعادة الصلاة اذا دخل وقتها. الحالة الثانية ان
يحرم باجتهاد مع غلبة ظن ولا يتبين له. هل كانت في وقتها او لم يكن في وقتها؟ فنقول ان ما بنى عليه الصلاة كاف وان الحكم بغلبة الظن اصل صحيح في الشرع فصلاته صحيحة ولا اعادة عليه. مثل شخص آآ في البرية
اه اه نظر ورأى مثلا انفجار الفجر يعني اه غلب على ظنه ذلك فصلى ثم مشى ولم يتبين له لا انه صلى قبل الوقت ولا انه آآ صلى في الوقت آآ يقينا فنقول هو قد
بنى على شيء صحيح وغلبة ظنه يحكم بها فصلاته صحيحة وان لم يتبين ان آآ ان صلاته وقعت في في الوقت الحالة الثالثة ان يصلي في الوقت ويتبين انها ان يبني على غلبة الظن يتيقن ان الصلاة في الوقت فالصلاة
صحيحة بلا اه شك ولا اعادة عليه. قالوا لان الاصل براءة ذمتي يعني في الثانية والثالثة. لان الاصل براءة ذمته في والثالثة. نعم قال رحمه الله ويعيد الاعمى العاجز مطلقا ان لم يجد ما من يقلده. الاعمى العاجز مطلقا
آآ هنا قال ويعيد الاعمى العاجز مطلقا ايش معناها قول الشارح هنا يدل على ان الاعمى له حالان حال عجز وحال عدم عجز اليس كذلك انه لما قيد بالعاجز مطلقا يعني يمكن ان يوجد اعمى غير عاجز
صح ولا لا فبناء على ذلك يقول ان كان الاعمى عاجزا مطلقا فرضه التقليد فليس له ان يصلي بغير ذلك فليس له ان يصلي بغير ذلك واضح اما اذا كان العاجز
آآ اذا كان الاعمى ليس عاجزا لكن يمكن ان يدرك الوقت ويعرف الوقت بدلائل معينة مثل الساعات ومثل ونحوها فحكمه ما تقدم اه انه اذا بذل اه بذل جهده واحرم بظن غالب فعلى المسائل الثلاث المتقدمة انفا. واضح
واضح لماذا احتاج اذا ليشير هنا لانه في باب القبلة في باب القبلة خاصة فيما مضى. الاعمى لا يكون له الا حال واحدة. انه لا يستطيع معرفته. لان مبنى ادراك الجهات على
البصر على النظر وهو لا يبصر ففات عليه آآ الاجتهاد في مثل تلك الحال. وان كان خاصة في هذه الاوقات وجدت من الالات آآ ما يستعين به الاعمى حتى يكون كالبصير ويمكن ان يصل الى النتيجة
كما يصل اليها البصير سواء بسواء. نعم
