قال رحمه الله لا اذا استوي اي الحرير وما نسج معه ظهورا الخز وهو ما سدي بالابريسا والحم بصوف او قطن ونحوه نعم قال لا اذا استويا آآ اما هذا لا اذا استوي عائد الى ماذا
ها الى قوله ويحرم ما هو اكثره ظهورا على الذكور لا اذا استويا واضح فاذا استوى الحرير مع غيره فانه في مثل هذه الحال يقولون انه لا لا يصدق على هذا الملبوس انه ثوب حرير فلا يتعلق به النهي
لكن لتعلم ان صورة هذه المسألة صورة واحدة لا غير لان سياتينا بعد ما يدل على صور اخرى وهو ان يكون الحرير داخل في غيره ممتزج معه ولذلك قال وما نسج معه خص
ذلك بالمنسوج معه اما لو ان لبسا وجد فيه قطع حرير وفيه قطع غيرها هذا حكم اخر سيأتي الاشارة اليه فاذا محل ذلك قالوا ما اذا دمج او اختلطا فعندهم اذا
الا يكون الحرير اكثر اول شيء ان لا يكون خالصا والا يكون اكثر في الظهور فيفهم من هذا انه اذا كان متساويين فانه لا يحرم ذلك وكذلك لو كان الحرير اقل
في الظهور من الخز او من عفوا من الصوفة او القطن او الكتان. ايضا لم يكن ممنوعا من باب اولى ولذلك قال لا اذا استويا اي الحرير وما نسج معه ظهورا
وهذه يعني هو ظاهر المذهب وان كان في رواية ثانية عند الحنابلة وقول مشايخنا وقول لبعض اهل التحقيق وربما اختاره كثير نعم ان اه ان الاصل ما فيه حرير فيمنع منه الا القدر المستثنى وسيأتي بيانه في المسائل اللاحقة
قال ولا الخز وهو ما سدي بالابريسا والحم بصوف او قطن ونحوه كيف ما صورة هذا؟ قال ولا الخز وهو ما سدي بابريس والحم بصوف او قطن ونحوه اه يعني عندهم
ان هيئة النسج لها هيئة معروفة طول وعرض  وعرض السادات تكون طولية واللحم يكون عرظ اول ما ينسجون الخيوط بالطول ثم يعرضون او يلحمونها تم لحم لانها تشبكها بالعرض واضح
يقولون لو جعل على هذه الصورة انه ايش لا يدخل في النهي لماذا؟ لان الطول او السداد ستكون هي الاصل او القاعدة. فالظهور لماذا للصوف والقطن او الكتان. فبناء على ذلك ايضا لا يكون داخلا في آآ المني عنه. تعرفون
السادات لذلك الان اذا رأى العوام آآ رقيق السحاب قالوا هذه السدات لانه في الغالب انها تفترش السماء اول ما تفترش بسحاب رقيق يتبعه بعد ذلك سحاب انتقال يغطي هذه السداد
واضح هذا مأخذهم من هذا من السادات دائما هي شيء طولي خفيف ويأتي غيره. فما الحم بصوف فالصوف سيكون اظهر. فبناء على ذلك يدخل في المأذون فيه فهذا الابريسم. وان وجد في هذا الملبوس لكنه
اقل وخفي هو اقل وخفي لان يكون في في الطول والطول لا يظهر فبناء على ذلك يكون لا يمنع منه. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله لو لبس الحريق او لو مش الحرير الخالص لضرورة او حكة او مرض او قمل او حرب ولو بلا حاجة. نعم قال او لبس الحرير
ضرورة مثل ما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لبسه لمن كان بهم حكة كعبد الرحمن ابن عوف والزبير وغيره لضرورة ما وجد الا غيره ما وجد غيره
او عليه لباس لا يقيه من البرد او لا يقيه من الحر او عورته منكشفة او نحو ذلك او حكة او مرض كذلك اذا جعل كهيئة دواء او قمل من به قمل كما كان بعض الصحابة
مثل ما قلنا نعم قال رحمه الله او كان الحرير حشوا لجباب او فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف  قال او حرب آآ بلا حاجة فاذا كان حربا في حال الحرب فانه ايضا لا
آآ لا يمنع منها لا يمنع من لبسه في حال الحرب لانها حال آآ يطلب فيها الظهور على الكفار واظهار القوة والتبغتغ عليهم مثل ما قلنا ان هذه مشية يكرهها الله الا في هذه الحال. فدل ذلك على ان كل ما كان هذا شأنه
في الحرب فانه مستثنى. قال او كان الحرير حشوا لجباب الجباب جمع جبة سميت الجبة جبتان لانها تكون مقطوعة مقطوعة اليدين من الجب وهي مقطوعة اليدين. فيقولون آآ الجبة اذا وضع الحرير داخلها
ليس بطانة ولا ظهار انما في الداخل فهو لا لا لا لا يتعلق به النهي لغاية ما فيه انه سخن به اللبس ليكون ادفى او نحوه. فلم يكون فيه الترفه ولم يكن فيه الفخر ولم يكن فيه
ونحوه احد منكم شاف الحريق ها ما رأيتم الحرير يا الخالص ها طبعا هو فتنة ومع ذلك يقول الفقهاء بانه او نقل عن بعضهم يقولون انه يحرم النظر اليه نعم
يقولون ان الخمر محرمة تشم رائحتها والتلذذ بذلك محرم ها الحرير نوع من التلذذ فيه هو رؤيته فلذلك يمنعون منه. على كل حال يعني هو فيه من الصفاء فيه من من الليونة فيها من النعومة. ما لا ما لا يوجد في شيء من
الملبوسات والمنسوجات نعم هنا نقول ان اه انه اذا كان حشو فان لا يتعلق به حكم انه لا يتعلق به حكم بخلاف البطانة ما يقصدون بالبطانة يعني ان بعض الثياب لها ظهارة ولها
بطانة اه اه اذا كانت بطانة للثوب ها فعند ذلك تكون ممنوعة انها تلي البدن فهي يحصل بها نوع الترفه وآآ ترى يرى الانسان نفسه من خلال ذلك وبناء على ذلك لو كانت بطانة فانها تكون ممنوعة
فاذا لا ضهاغة ولا بطانة البطانة الذي يلي الجسد من الداخل سواء كان يباشر الجسد او دونه لباس اخر المهم انه آآ هو بطانة يعني ضاء في ملبوس في في تلك الحال. سواء على هيئة الظهارة
او اه البطانة اذن ما حال تلك المسألة؟ او ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ لا اذا استويا قلنا ان المسألة هناك ان خلاص امتزجت الصوف بالحرير. اما هنا
الحريق في البطانة صافي في الظهارة صوف او سواه فبينهما فرق. فهذه الصورة صورة ممنوعة وتلك الصورة عند الحنابلة في مشهور المذهب سورة ثم مأذون فيها
