قال وفرض من بعد فرض من بعد يعني من كان بعيدا استقبال الجهة وهذا هو هذا ظاهر في السنة ولا يمكن ان يحصل سواه يعني لا يمكن للبعيد ان يصيب العين
بكل حال لذلك جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب ما بين المشرق والمغرب قبلة فهذا هو فرد البعيد هذا هو فرض البعيد واضح؟ لكن لو تأتى للبعيد ان كان اصابة عينها
فهل يلزمه ذلك او لا ظاهر كلام الحنابلة ظاهر كلام الحنابلة على انه يلزمه ذلك ولهذا قالوا الا من كان بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لان قبلته متيقنة يعني في اصابة العين
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني المسجد رفعت له الكعبة حتى كان قبلة المسجد تصيب عين آآ الكعبة لكن هذا مشكل من جهتين ولذلك او آآ وجه ذلك لاستدلال على مسألتنا انهم قالوا ان من كان يصلي بمسجد قريب من
سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد ان يتوقع حتى او يتحرى حتى يصيب قبلة مسجد رسول الله حتى يكون مصيبا للعين. مما يدل او مما من كلامهم ايش
انهم انه اذا امكن اصابة العين للبعيد لازمة لكن هذا مشكل من جهتين اول شي اه ما اثبتوه من الكلام على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لانهم قالوا
يعني قال بعض محققي الحنابلة قال انه كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يطول صفه وكان مستقيما واذا استقام مع طوله في علم يقينا ان طرفي الصف لا يصيبون عين الكعبة لو افترضنا ان اه اه ان قبلة
تصيب عينها واضح ولم ينكروا احدا من اهل العلم آآ شيئا من ذلك او يبطل الصلاة او يأمر بالانحراف لاصابة العين في تلك الحال مما يدل على ان ذلك محل نظر وليس بمستقر. ثم من جهة الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين
والمغرب قبلة. اه بالنسبة يعني لاهل المدينة. لان قبلتهم جهة الجنوب. فدل ذلك على ان الجهة هي المعتبرة في حال البعد لان في ما الذي آآ يفهم من هذا؟ الان تعرفون ان الالات الحديثة كثرت
ها ويمكن معها اصابة العين اه اذا اه لو تقرر ان اصابة العين لازمة ووجدت هذه الالات بحيث لا يتعذر على الناس عادة او يمكنهم آآ آآ يعني اعمال هذه الالات
فكان ذلك فكان ذلك لازم اذا كان ذلك آآ لازمة وعلى كل حال يعني اه طريقة الحنابلة في المسألة وايضا الاحتياط للعبادات ونحوه. اه تحملهم على مثل هذا واه اه يطلب فيه شيء من التشديد. وان كان كما قلنا ان التقرير من حيث الاصل انهم قالوا وفرض من
العودة استقبال جهتها كما هو ايضا اه قول جمهور اه الفقهاء نعم
