نعم يسرع فيها لما قلنا الحذر فيها. ويقف عند كل جملة كالاذان. نعم ويقيم من اذن استحبابا فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم فقال احمد لو اعاد الاذان كما صنع
محذورة فان اقام من غير اعادة فلا بأس قاله في المبدع نعم يعني من حيث الاصل ان الاولى بالاقامة من ولي الاذان لما جاء في الحديث من اذن فهو يقيم
وهذا هو العمل الذي استقر آآ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ بلالا يؤذن ثم يقيم. فاذا المؤذن بالاذان سيقولون ان من سبق هو اولى بالاقامة. هنا
لكن لو اراد المؤذن ان يقيم فانه يعيد الاذان ثم فان اقام فلا بأس. يعني ليس من شرط صحة الاقامة ان يتولاها من تولى الاذان. بل هي صحيحة لكن من جهة الاولى ان المؤذن اولى بالاقامة. لان من ولي الاذان وليها يعني الاقامة. نعم
قال رحمه الله في مكانه اي يسن ان يقيم في مكان اذانه ان سهل لانه ابلغ في الاعلام فانشق كان اذن في منارة او مكان بعيد عن المسجد اقام في المسجد لان لا يفوته بعض الصلاة. نعم من الاقامة في في موضع الاذان
لانها ابلغ ايضا في الايصال ويطلب وصولها. لكن ان كان ذلك سهلا. اما اذا كان ذلك متعثرا كما كان لو في منارة فيبقى درجا كثيرا في شق ذلك عليه او ربما فاته بعض الصلاة. نعم فيقولون لا آآ لا بأس ان ان يقيم في المكان الذي تصلى فيه
الصلاة. ولذلك قال لان لا يفوته بعض الصلاة. اما اذا سهل عليه ذلك اه اه هو اتم واكمل. نعم قال رحمه الله لكن لا يقيم الا باذن الامام. نعم الاقامة لاجل الصلاة. والصلاة حق للامام لا يفتات عليه فيه. فبناء
على ذلك لا يقيم الا اذا اذن له الامام اذا اذن له الامام حتى لو جلسوا ربع ساعة حتى لو جلسوا نص ساعة حتى لو لو جلسوا ساعة او ساعتين ما دام ان الوقت باقي كما في صلاة الظهر ينتظر الناس
الا ان يأتي الامام او يخاف خروج الوقت او يأذن فيه طيب الان لو يجلس الناس لا افضى ذلك الى حرج لكن الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان ولاية الامام هنا مشغوطة
ان ولاية الامام مشروطة مقيدة بان لا يتأخر على الناس اه اظن ان اكثرها خمس دقائق فاذا فات خمس دقائق فات حقه وذهبت ولايته
