نعم. قال هنا ويسن لسامعه اي اداب الاذان فمن سمع الاذان المؤذنا في اذانه او في اقامته نعم فانه يستحب له ان يقول مثل ما يقول. وهذا في الحديث الذي في الصحيح
اما الاذان فهذا ظاهر. واما الاقامة هذا هو ظاهر المذهب وهو قول جمهور اهل العلم لانها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن يعني سواء كان ذلك
في اذانه او كان ذلك في اقامته. ولا يختلف الحكم بين ان يكون السامع للاذان. رجل وهو الذي يدعى الى الصلاة او سواه حتى امرأة او خنثى فانهما للعموم فقولوا مثل ما يقول المؤذن ولانه تكرار
واجابة مؤذن فكان آآ الجميع يشترك في الفضل قالوا او سمعه ثانيا وثالثا حيث سن يعني ما دام انه آآ يؤمر باجابة هذه الصلاة فيستحب له المتابعة فيها. فاذا سمع مؤذنا ثانيا او ثالثا استحب له
لانه يصدق عليه انه سمع المؤذن الذي يؤذن لصلاة يستحب له الاجابة لها فاستحب له الاجابة في ذلك المؤذن فاما اذا كان ممن لا يستحب له الاجابة رجل مثلا صلى الظهر
ثم سمع مؤذنا يؤذن للظهر واضح هنا هو لا يستحب له الاجاء آآ آآ لا يتعلق به حكم الاجابة. فقالوا في مثل هذه الحال انه لا يشرع له آآ الاجابة في مثل تلك الحال. نعم. وقوله متابعة سيرغا بمثل ما يقول يعني لا تكون آآ آآ برفع صوت. قال ولو في
طواف او قراءة لان هذه اخص ستكون فاضلة مقدمة على سواها. ووقت الطواف او وقت آآ او ما يقول من اذكار في طوافه تلحق ذلك. وما من قراءة فان وقتها موسع بعد الاذان
نعم. اما قول لا حول ولا قوة الا بالله فحي على الصلاة وحي على الفلاح فهذا ظاهر. وجاءت به السنة وهي من جهة المعنى ظاهرة ظاهرة لان تلك الالفاظ ذكر لله جل وعلا فتكرارها
اما هذه دعوة للصلاة فاستحب للانسان ان يقول ما يكون اعون له في الاجابة. اذا قال اي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا كأنه يتبرأ من حوله وقوته ويسأل الله جل وعلا ان يعينه وان يقويه حتى يجيب هذه الصلاة ويلبي نداءه
واضح وبذلك جاءت السنة. فقول الصلاة خير من النوم هو مما قاله المؤذن. فكيف يقول هل يدخل في عموم ما يقوله اقول مثل ما يقول المؤذن يقول الصلاة خير من النوم
آآ هذا قول عند المالكية لكن الحنابلة وجمهور اهل العلم على انه يقول صدقت وبررت واستدلوا في ذلك ببعض اثار وردت في هذا ببعض اثار وردت في هذا وهو الحقيقة
يعني لو قيل لو قيل لكني انا ما ما وقفت على من قال يمكن الزملا يبحثون. لو قيل انه يقول في مثلها لا حول ولا قوة الا بالله لم يكن بعيدا
لانها اقرب ما تكون الى قول حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة لاجابة النداء فهي داخلة في عموم المعنى. لكن اه لم اقف على من قال ذلك فهو متردد بين من يقول يقول مثل ما قال
قال او يقول صدقت آآ بررت. نعم واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع اقامها الله وادامها. نعم اذا قال المقيم قد قامت الصلاة فيقولون اقامها الله وادامها جاء في حديث عند ابي داوود وان كان في اسناده مقال فاذا قلنا من انه آآ يعني لا يثبت شيء في ذلك فيقول قد قامت
الصلاة. نعم قال رحمه الله وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما. يقول المؤلف وكذا الشارع ويستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهم يعني اذا انتهوا من الاذان او في اثناء الاذان يعني كأنه يقول كل ما قال جملة يجيب نفسه. آآ للجمع بين ثواب الاذان والاقامة
وهذا اه فيه ما مشكل فالامر فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فكان هذا الامر غير داخل فيه المؤذن. ولذلك نوعنا نقل آآ غير واحد عن ابن رجب وغيره انه يقول ان الارجح انهما لا يجيبان. فما في حقهما من الاذان وما في
حق غيرهما الاجابة نعم قال رحمه الله ويسن قوله اي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم اصله يا الله والميم بدل من ياء. قاله الخليل وسيباويه رب هذه الدعوة بفتح الدال. اي دعوة الاذان
اي الكاملة السالمة من نقص يتطرق اليها والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها ات محمد محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. لانه يحمده فيه الاولون والاخرون
ثم يدعو ويحرم خروج آآ يقول المؤلف رحمه الله ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وهذا جاء في آآ الحديث الذي في الصحيح وذكر آآ الشارح معانيها آآ وهي واضحة جلية. آآ مما يستحب ايضا في الاذان الصلاة بعد الاذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا
قول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرتين. آآ اما في اخر الاذان او عند الفراغ من الشهادتين كما في ذلك آآ آآ رواية هنا او هناك. آآ فهذا مما يستحب يدعو فانه بين الاذان والاقامة آآ يستحب الدعاء والاكثار
منه نعم
